بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٩٣ - القسم الثاني من الاخبار
مضافا الى إمكان استظهاره ٧ بأنها لا تطلب الطلاق و أنها راضية ببقاء الزوجية إلا أنها جاءت تطلب منه حبسه ليكون ذلك داعيا الى تكسيه و بحثه وراء العمل و الإنفاق من جزاء ذلك عليها.
و على هذا فيكون مجرد عدم الإنفاق و الإصرار عليه موجبا لفتح باب الطلاق الإجباري امام الحاكم الشرعي من غير نظر الى حالة الزوج و أنه موسر أو معسر.
القسم الثاني من الاخبار:
ما تعرض لحكم المولى، و المظاهر، فالأول هو الذي يحلف بعدم مقاربة زوجته فيقول (و اللّه لا أقارب زوجتي) مأخوذا من الألية حيث يقال فلان آلى أي حلف، و الثاني هو الذي يقول لزوجته (أنت علي كظهر أمي).
و الاخبار في هذين كثيرة و في كليهما نجد الصراحة في دور ان الأمر بين الكفارة أو الطلاق، إلا أنها في الظهار بعد مرور ثلاثة أشهر، و في الإيلاء بعد أربعة أشهر.
أخبار الإيلاء:
١- ما تضمن قوله ٧ (و ان لم يفيء أجبر على أن يطلق) [١].
٢- ما تضمن قوله ٧ (و ينبغي للإمام ان يجبر على أن يفيء أو يطلق) [٢].
٣- ما تضمن قوله (كان أمير المؤمنين ٧ يجعل له حظيرة من قصب و يجعله فيها و يمنعه عن الطعام و الشراب حتى يطلق) [٣].
[١] الوسائل الباب التاسع من أبواب الإيلاء حديث ١
[٢] الوسائل الباب التاسع من أبواب الإيلاء حديث ٣
[٣] الوسائل الباب الحادي عشر من أبواب الإيلاء حديث ٢