بحوث فقهية
(١)
مقدمة الطبعة الثانية
٩ ص
(٢)
مقدمة الطبعة الأولى
١١ ص
(٣)
التأمين
١٣ ص
(٤)
حقيقة التأمين و حاجة المجتمع اليه
١٥ ص
(٥)
ما هو التأمين
١٥ ص
(٦)
تاريخ التأمين
١٦ ص
(٧)
عقود التأمين
١٧ ص
(٨)
أنواع التأمين
١٨ ص
(٩)
الشروط الأولية و الأركان المطلوبة في عقد التأمين
١٨ ص
(١٠)
الأركان
١٩ ص
(١١)
1- الإيجاب و القبول
١٩ ص
(١٢)
المؤمن عليه
٢٠ ص
(١٣)
3- مبلغ التأمين
٢٠ ص
(١٤)
الشروط
٢١ ص
(١٥)
4- بيان الخطر
٢١ ص
(١٦)
5- اقساط التأمين
٢١ ص
(١٧)
6- مدة العقد، تاريخ ابتدائه، و انتهائه
٢١ ص
(١٨)
التأمين عقد رضائي
٢٢ ص
(١٩)
وثيقة التأمين (البوليصة)
٢٢ ص
(٢٠)
ثانيا- طبيعة هذه العملية من الناحية الدينية
٢٣ ص
(٢١)
عرض التأمين على المعاملات الشرعية
٢٣ ص
(٢٢)
ما هو الضمان؟
٢٤ ص
(٢٣)
الضمان في اللغة
٢٤ ص
(٢٤)
في اصطلاح الفقهاء
٢٥ ص
(٢٥)
أقسام الضمان
٢٦ ص
(٢٦)
ضمان اليد
٢٦ ص
(٢٧)
ضمان التلف
٢٧ ص
(٢٨)
ضمان الديون
٢٨ ص
(٢٩)
ضمان الأعيان المغصوبة
٢٩ ص
(٣٠)
ضمان الأمانة
٣١ ص
(٣١)
ضمان الأعيان الشخصية
٣٤ ص
(٣٢)
الضمان الانشائي في الأعيان الخارجية
٣٥ ص
(٣٣)
الخلاصة
٣٨ ص
(٣٤)
الهبة بشرط تحمل الخسارة
٣٨ ص
(٣٥)
الصلح بشرط تحمل الخسارة
٣٩ ص
(٣٦)
عرض التأمين على القواعد
٤٠ ص
(٣٧)
عرض التأمين على الأصول العملية
٤٢ ص
(٣٨)
تنبيهات
٤٢ ص
(٣٩)
1- التأمين بالتقابل
٤٢ ص
(٤٠)
2- التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح
٤٤ ص
(٤١)
3- موقف الشريعة من الفوائد الربوية في التأمين
٤٥ ص
(٤٢)
4- اعادة التأمين
٤٧ ص
(٤٣)
اليانصيب
٤٩ ص
(٤٤)
اليانصيب حقيقته
٥١ ص
(٤٥)
1- اليانصيب غير المعوض
٥١ ص
(٤٦)
اليانصيب المعوض
٥٢ ص
(٤٧)
بذل المال بإزاء البطاقة
٥٣ ص
(٤٨)
الوجه الأول
٥٣ ص
(٤٩)
الوجه الثاني
٥٤ ص
(٥٠)
الوجه الثالث
٥٤ ص
(٥١)
الوجه الرابع
٥٥ ص
(٥٢)
الوجه الخامس
٥٥ ص
(٥٣)
صلاحية أخذ الأموال المجموعة
٥٥ ص
(٥٤)
و يتصور البحث في هذه الجهة على وجوه
٥٦ ص
(٥٥)
الوجه الأول ان نقول بمالكية الجهة و أن الجهات، تملك
٥٦ ص
(٥٦)
الوجه الثاني أن يكون المبلغ المدفوع لهم كأمانة بأيديهم للتصرف به
٥٦ ص
(٥٧)
الوجه الثالث أن يكون استلامهم للمال كصدقة بأيديهم
٥٦ ص
(٥٨)
حلية الجوائز في عملية اليانصيب
٥٧ ص
(٥٩)
الوجوه المتصورة لفساد هذا النوع من المعاملات
٥٩ ص
(٦٠)
الوجه الأول الآيات الكريمة
٥٩ ص
(٦١)
الوجه الثاني الروايات الشريفة
٦٠ ص
(٦٢)
الوجه الثالث اعتبار هذا النوع من المعاملات سفهيا
٦٢ ص
(٦٣)
الوجه الرابع اعتبار هذا النوع معاملة غررية
٦٢ ص
(٦٤)
الوجه الخامس كون هذه المعاملة قمارية
٦٣ ص
(٦٥)
الوجه السادس اعتبار هذه المعاملة من الاستقسام
٦٥ ص
(٦٦)
أما الكتاب
٦٥ ص
(٦٧)
و اما السنة
٦٥ ص
(٦٨)
التكلم في مرحلتين
٦٦ ص
(٦٩)
المرحلة الأولى اختلفت كلمة أئمة التفسير في الأزلام
٦٦ ص
(٧٠)
النتيجة
٧٠ ص
(٧١)
المرحلة الثانية
٧٠ ص
(٧٢)
الخلاصة
٧٣ ص
(٧٣)
الأوراق النقدية
٧٥ ص
(٧٤)
تمهيد
٧٧ ص
(٧٥)
الربا
٧٨ ص
(٧٦)
مالية المال
٧٨ ص
(٧٧)
النحو الأول ما كانت ماليته ذاتية
٧٩ ص
(٧٨)
النحو الثاني ما كانت ماليته بالجعل
٧٩ ص
(٧٩)
الوجوه المتصورة لغطاء العملة
٨٠ ص
(٨٠)
الوجه الأول من وجوه التغطية
٨٠ ص
(٨١)
الصورة الأولى
٨٠ ص
(٨٢)
الصورة الثانية
٨١ ص
(٨٣)
الوجه الثاني من وجوه التغطية
٨٢ ص
(٨٤)
الوجه الثالث من وجوه التغطية
٨٣ ص
(٨٥)
هل يتحقق الربا في هذه الأوراق؟
٨٤ ص
(٨٦)
الأوراق النقدية و ما ماثلها بعد سقوط اعتبارها المالي
٨٥ ص
(٨٧)
و لضمان الأعيان المغصوبة أو التالفة، مراتب ثلاث
٨٦ ص
(٨٨)
التقاط الأوراق النقدية
٨٧ ص
(٨٩)
ما هو المال المجهول المالك
٨٨ ص
(٩٠)
القسم الأول
٨٨ ص
(٩١)
القسم الثاني
٨٩ ص
(٩٢)
القسم الثالث
٨٩ ص
(٩٣)
القسم الرابع
٩٠ ص
(٩٤)
و يقف شيخنا الأستاذ- (دام ظله)- ليختار القسم الرابع لكونه مقدما على بقية الأخبار المذكورة،
٩٠ ص
(٩٥)
تنبيه
٩٣ ص
(٩٦)
الخلاصة
٩٤ ص
(٩٧)
اعمال البنوك و المصارف
٩٥ ص
(٩٨)
كلمة لا بد منها
٩٧ ص
(٩٩)
أقسام البنوك و المصارف
٩٨ ص
(١٠٠)
البنوك الحكومية
٩٨ ص
(١٠١)
البنوك الأهلية
١٠٠ ص
(١٠٢)
البنوك المشتركة
١٠١ ص
(١٠٣)
أعمال البنوك
١٠٢ ص
(١٠٤)
1- الأمانات
١٠٢ ص
(١٠٥)
الصورة الاولى
١٠٢ ص
(١٠٦)
الصورة الثانية
١٠٣ ص
(١٠٧)
طرق التملك
١٠٤ ص
(١٠٨)
الأول- التملك المجاني
١٠٤ ص
(١٠٩)
الثاني- ان يكون تملك المال من قبل البنك تملكا ضمانيا
١٠٤ ص
(١١٠)
2- التوفير
١٠٧ ص
(١١١)
3- الكفالات
١٠٧ ص
(١١٢)
أخذ الكفيل العمولة من المكفول
١٠٩ ص
(١١٣)
إلزام الكفيل بدفع ما على المكفول للمكفول له
١١٠ ص
(١١٤)
رجوع الكفيل على المكفول فيما دفعه عنه
١١٣ ص
(١١٥)
4- الحوالات
١١٤ ص
(١١٦)
5- تحصيل الشيكات
١١٦ ص
(١١٧)
6- تحصيل الأوراق التجارية
١١٧ ص
(١١٨)
7- الحسابات الجارية
١١٨ ص
(١١٩)
8- بيع و شراء الأسهم و السندات
١١٨ ص
(١٢٠)
9- خصم الأوراق التجارية
١١٩ ص
(١٢١)
أما النوع الأول و هي المعبرة عن وجود قرض حقيقي
١١٩ ص
(١٢٢)
الكمبيالات الصورية
١٢١ ص
(١٢٣)
أما لو كان التنزيل فيها على نحو البيع
١٢٢ ص
(١٢٤)
الأولى- أن يكون توقيع- الكمبيالة- من قبل المدين الصوري
١٢٢ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية من التنزيل على البيع
١٢٢ ص
(١٢٦)
و ثانية من جهتين
١٢٣ ص
(١٢٧)
و الخلاصة
١٢٤ ص
(١٢٨)
رجوع الشخص الثالث على المجير
١٢٤ ص
(١٢٩)
تصحيح الكمبيالة على طريق الهبة
١٢٦ ص
(١٣٠)
الفوائد التأخيرية
١٢٦ ص
(١٣١)
10- الاعتمادات المستندية
١٢٩ ص
(١٣٢)
العمولة المأخوذة على المبالغ المتبقية
١٣٠ ص
(١٣٣)
و الخلاصة
١٣٢ ص
(١٣٤)
بيع البضاعة لو تخلف صاحبها عن تسلمها
١٣٤ ص
(١٣٥)
11- خطاب الاعتماد
١٣٥ ص
(١٣٦)
12- معاملات مصارف الرهون- و العقار- و الصناعي
١٣٦ ص
(١٣٧)
الوجه في أخذ المال من المصرف
١٣٦ ص
(١٣٨)
ثانيا إعطاء الفوائد إلى المصرف
١٣٧ ص
(١٣٩)
ثالثا بيع العين المرهونة
١٣٧ ص
(١٤٠)
رابعا شراء العين المرهونة
١٤٢ ص
(١٤١)
الخلاصة
١٤٢ ص
(١٤٢)
السرقفليّة (الخلو)
١٤٥ ص
(١٤٣)
ما هي السرقفلية؟
١٤٧ ص
(١٤٤)
النوع الأول من السرقفلية
١٤٧ ص
(١٤٥)
أخذ المال بإزاء السرقفلية
١٤٧ ص
(١٤٦)
موقف المالك من السرقفلية
١٥١ ص
(١٤٧)
و الخلاصة
١٥١ ص
(١٤٨)
النوع الثاني من السرقفلية
١٥١ ص
(١٤٩)
المستأجر و السرقفلية
١٥٢ ص
(١٥٠)
تصفية الوقف الذري
١٥٥ ص
(١٥١)
عرض و حديث
١٥٧ ص
(١٥٢)
وجوه البحث
١٥٨ ص
(١٥٣)
التصفية و المذاهب الخمسة
١٥٨ ص
(١٥٤)
و الخلاصة
١٦٣ ص
(١٥٥)
المدار في جواز تصفية الوقف
١٦٤ ص
(١٥٦)
استملاك الدور و البساتين
١٦٦ ص
(١٥٧)
نهاية المطاف
١٦٦ ص
(١٥٨)
البيع القهري أو ازالة الشيوع
١٦٧ ص
(١٥٩)
موضوع البحث
١٦٩ ص
(١٦٠)
كلمات الأعلام
١٧٠ ص
(١٦١)
موارد البيع الإجباري
١٧٤ ص
(١٦٢)
الاستدلال بقاعدة نفي الضرر و الضرار
١٧٨ ص
(١٦٣)
الحقوق الزوجية و آثارها الوضعيّة
١٨١ ص
(١٦٤)
الرباط المقدس
١٨٣ ص
(١٦٥)
حقوق الزوج
١٨٣ ص
(١٦٦)
أما حقوق الزوجة
١٨٤ ص
(١٦٧)
أما الآثار المترتبة على تخلف الزوجة
١٨٤ ص
(١٦٨)
الروايات
١٩١ ص
(١٦٩)
فمنها- ما تتطرق الى التقصير بالنفقة و بيان ما يلزم على ذلك من الأحكام
١٩١ ص
(١٧٠)
القسم الثاني من الاخبار
١٩٣ ص
(١٧١)
القسم الثالث من الأخبار
١٩٥ ص
(١٧٢)
مبدأ الأربعة أشهر
٢٠٠ ص
(١٧٣)
حديث نفي الضرر و الضرار
٢٠٠ ص
(١٧٤)
ما هو الضرر و الضرار؟
٢٠١ ص
(١٧٥)
المراد من النفي في الحديث
٢٠٢ ص
(١٧٦)
الفرق بين الضرر و الضرار
٢٠٤ ص
(١٧٧)
الاستدلال بالحديث الشريف لما نحن فيه
٢٠٥ ص
(١٧٨)
الاستشهاد بسيرة السلف الصالح
٢١٠ ص
(١٧٩)
مدى إمكانيات الحاكم الشرعي
٢١٣ ص
(١٨٠)
الزوج معلوم المحل
٢١٣ ص
(١٨١)
لو كان الزوج مجهول المحل
٢١٤ ص
(١٨٢)
طرق التبليغ الحديثة
٢١٤ ص
(١٨٣)
الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
٢١٧ ص
(١٨٤)
موضوع البحث
٢١٩ ص
(١٨٥)
الأرض المفتوحة عنوة
٢١٩ ص
(١٨٦)
و أما ما كان عامرا منها
٢٢٠ ص
(١٨٧)
التصرفات غير الناقلة
٢٢٤ ص
(١٨٨)
التصرفات الناقلة
٢٢٤ ص
(١٨٩)
تعقيب
٢٢٧ ص
(١٩٠)
الخلاصة
٢٢٨ ص
(١٩١)
معاملة الإمام أو الفقيه للناس في هذه الأراضي
٢٢٨ ص
(١٩٢)
التصرفات الناقلة
٢٣٠ ص
(١٩٣)
الأنفال
٢٣٤ ص
(١٩٤)
الخلاصة
٢٣٧ ص
(١٩٥)
خلاصة شاملة و عود الى الموضوع الأصلي
٢٤٠ ص
(١٩٦)
المساجد الواقعة في الشوارع
٢٤٧ ص
(١٩٧)
ما هي المسجدية؟
٢٤٧ ص
(١٩٨)
الفرق بين وقف المساجد و الوقف على المسلمين
٢٤٩ ص
(١٩٩)
الآثار المرتبة على بقاء عنوان المسجدية
٢٤٩ ص
(٢٠٠)
البيع و الكنائس و ما يتبعها
٢٥٦ ص
(٢٠١)
البيع و الكنائس قبل الإسلام
٢٥٦ ص
(٢٠٢)
البيع و الكنائس قبل الإسلام
٢٥٩ ص
(٢٠٣)
الجهة الأولى و يتناول البحث فيها عن أن مثل هذه الوقف إنما هو وقف على عباداتهم
٢٦٠ ص
(٢٠٤)
الجهة الثانية إن مثل هذا الوقف وقف على طائفة مخصوصة
٢٦٠ ص
(٢٠٥)
الجهة الثالثة إن الوقف محتاج إلى قصد القربة لأن من العبادة،
٢٦٠ ص
(٢٠٦)
مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع
٢٦٦ ص
(٢٠٧)
قاعدة الإلزام
٢٦٩ ص
(٢٠٨)
تعريف القاعدة
٢٧١ ص
(٢٠٩)
أدلة القاعدة
٢٧١ ص
(٢١٠)
ما تدل عليه القاعدة من الحكم الواقعي أو الإباحة
٢٧٤ ص
(٢١١)
أما القول بالإباحة
٢٧٧ ص
(٢١٢)
تنبيه
٢٨١ ص
(٢١٣)
بقي في البين شيء
٢٨٢ ص
(٢١٤)
موارد قاعدة الإلزام
٢٨٤ ص
(٢١٥)
المورد الأول- النكاح
٢٨٤ ص
(٢١٦)
الفرع الأول- الإشهاد على النكاح
٢٨٤ ص
(٢١٧)
الفرع الثاني- الجمع بين العمة و الخالة و بنت الأخ أو الأخت
٢٨٦ ص
(٢١٨)
الفرع الثالث- العدة على اليائسة
٢٨٨ ص
(٢١٩)
المورد الثاني- الطلاق الفاسد
٢٨٩ ص
(٢٢٠)
الفرع الأول طلاق الثلاث من غير رجعة
٢٨٩ ص
(٢٢١)
الفرعان الثاني و الثالث الطلاق في حالة الحيض، و طلاقها في طهر واقعها فيه
٢٩٢ ص
(٢٢٢)
الفرع الرابع- طلاق السكران
٢٩٤ ص
(٢٢٣)
الفرع الخامس- طلاق المكره
٢٩٦ ص
(٢٢٤)
الفرع السادس- الطلاق المعلق
٢٩٧ ص
(٢٢٥)
الفرع السابع- الحلف بالطلاق
٢٩٨ ص
(٢٢٦)
الفرع الثامن- الطلاق بالكتابة
٢٩٩ ص
(٢٢٧)
الفرع التاسع- طلاق من كان جاهلا بالحكم
٣٠١ ص
(٢٢٨)
المورد الثالث- البيع
٣٠١ ص
(٢٢٩)
الفرع الأول- الشراء بالوصف
٣٠١ ص
(٢٣٠)
الفرع الثاني- الزيادة المتميزة
٣٠٣ ص
(٢٣١)
المورد الرابع- الخيار
٣٠٤ ص
(٢٣٢)
الفرع الأول- خيار الشرط
٣٠٤ ص
(٢٣٣)
الفرع الثاني- خيار الغبن
٣٠٦ ص
(٢٣٤)
الفرع الثالث- خيار التصرية
٣٠٧ ص
(٢٣٥)
المورد الخامس- الميراث
٣٠٨ ص
(٢٣٦)
الفرع الأول- التعصيب
٣٠٨ ص
(٢٣٧)
الفرع الثاني- إرث الزوجة
٣١١ ص
(٢٣٨)
المورد السادس- الوصية لوارث
٣١٣ ص
(٢٣٩)
المورد السابع- السلم
٣١٥ ص
(٢٤٠)
المورد الثامن- الوديعة عند عيال الشخص
٣١٧ ص
(٢٤١)
المورد التاسع- في الحج
٣١٨ ص
(٢٤٢)
الفرع الأول- طواف النساء
٣١٨ ص
(٢٤٣)
الفرع الثاني- العقد في حال الإحرام
٣٢١ ص
(٢٤٤)
المورد العاشر- الشفعة بالجوار
٣٢٢ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص

بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٢٢٦ - التصرفات الناقلة

و الرد على هذا الوجه: أن ذلك يتم فيما لو فتحنا الطريق لتملك الأرض الخراجية التي كانت عامرة حين الفتح و لم يبين ذلك فيما ذكره.

الوجه الثالث: أن هذه الأرض لو كانت من العامر حين الفتح فهذا الشخص يملكها و لكنه لا دائما بل إذا زالت آثارها منها خرجت عن ملكه. و أما لو كانت مواتا حين الفتح فهو قد ملكها بالإحياء و لا تزول ملكيته بزوال الآثار و الآن و حيث ذهبت الآثار نشك في بقاء الملكية فنستصحب الملكية المرددة بين الملكيتين فيثبت أنها الآن ملك و لو زالت آثاره عنه.

و قد أشكل السيد نفسه على هذا الوجه الثالث:

بأنه موقوف على إمكان تملك الأرض الخراجية و لو تبعا، مع أنه لم تثبت الملكية حتى التبعية و أقصى ما في البين أنه على تقدير كونها عامرة حين الفتح يكون لمن هي بيده حق الاختصاص في تلك الأرض لا الملكية حيث قال:

«إن هذا الوجه الأخير لا يتم على ما اخترناه من عدم ثبوت غير حق الاختصاص».

و أشكل شيخنا- (دام ظله) على هذا الوجه أيضا:

بأنه لو تم لكان استصحاب الملكية من قبيل استصحاب الكلي المردد بين مقطوع البقاء و الارتفاع و هو ليس بحجة كما تعرض اليه شيخنا في مباحث الاستصحاب [١].


[١] الاستصحاب: مأخوذ من المصاحبة لغة.

و قد عرفه الأصوليون بتعاريف عديدة لعلها ترجع و ترمز إلى معنى واحد و هو إبقاء ما كان- كما صرح به الشيخ الأنصاري ;- أو هو الحكم ببقاء حكم أو موضوع ذي حكم شك في بقائه.

و حجية الاستصحاب ثابتة من العقل و النقل في الجملة.

و قد قسم إلى تقسيمات عديدة: منها- تقسيم المستصحب إلى كلي و شخصي و تفصيل ذلك أن المتيقن تارة- يكون الشك في بقائه من جهة حصول الشك في بقاء ذلك الفرد و مثال ذلك ما لو علمنا بوجود زيد في هذه الدار صباحا و في المساء حصل لنا الشك في بقائه و عدمه و في هذه الصورة يجري الاستصحاب للكلي و هو كلي الإنسان الذي كان موجودا في ضمن زيد كما يجري استصحاب نفس الفرد الذي هو زيد فلك أن ترتب آثار الكلي و هو الإنسان أو آثار الفرد و هو زيد.

و ثانية: يكون الشك في تعيين الفرد لتردده بين فردين: أحدهما مقطوع البقاء و الثاني مقطوع الارتفاع و يمثل لذلك بالحشرة الصغيرة التي لا طاقة لها على البقاء لأيام عديدة و بالحيوان الكبير- كالفيل- مثلا حيث يتحمل البقاء لأيام عديدة في محل خال من معدات الحياة.

فبعد مضي الأيام لو حصل لنا الشك في البقاء لما أمكننا استصحاب الفرد لعدم القطع بما كان لنستصحب بقائه أو عدمه فلو كان الحيوان الكبير لاستصحبنا بقاءه و لو كان الموجود سابقا هو الحشرة الصغيرة لقطعنا بعدم بقائه.

أما استصحاب الكلي و هو كلي الحيوان لو كانت هناك آثار خاصة تترتب عليه فقد وقع الخلاف فيه فالبعض من العلماء أجازه بينما منعه آخرون و ثالثة- يكون الشك من جهة الشك في قيام فرد آخر مقام ما كان موجود سابقا مع القطع بارتفاع ذلك الوجود السابق و هذا- كما في المثال المتقدم- بعد العلم بموت الحيوان الصغير و لكنا نشك أنه عند موته هل حصل بمكانه الحيوان الكبير أو لا؟

و في هذه الصورة لا يجوز استصحاب كلي الحيوان و لا الفرد الخاص من الحيوان الصغير أو الكبير. أما الفرد فللقطع بارتفاع الأول و الشك في حدوث الثاني و منه يظهر عدم جواز استصحاب الكلي لأن الكلي قد ارتقع يقينا بارتفاع الفرد الأول و يشك في حدوثه في ضمن الفرد الثاني فلا مورد لاستصحابه. و ما نحن فيه- من قبيل القسم الثاني. و ذلك لأن هذه الأرض التي تحت يد هذا الشخص إن كانت عامرة حين الفتح كان مالكا لها، تبعا لملكيته للآثار التي أحدثها فإذا زالت الآثار زالت الملكية. و ان كانت خرابا حين الفتح و قد أحياها هذا الذي تكون بيده فهي من الأنفال و هي تملك بالأحياء فتكون الملكية على هذا مرددة بين مقطوع البقاء- لو كانت الأرض أمواتا و قد أحياها- أو مقطوع الارتفاع- لو كانت الأرض عامرة على التبعية- و لذلك لم يجز الاستصحاب كما تقدم بيانه.