بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٢٧٣ - أدلة القاعدة
٨- و رواية عبد اللّه بن طاوس قال: «قلت لأبي الحسن الرضا ٧ إن لي ابن أخ زوجته ابنتي و هو يشرب الشراب، و يكثر من ذكر الطلاق فقال ٧: إن كان من إخوانك فلا شيء عليه، و ان كان من هؤلاء فأبنها منه، فإنه عنى الفراق. قال: قلت أ ليس قد روي عن أبي عبد اللّه ٧ أنه قال: إياكم و المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج؟
فقال ٧: ذلك من إخوانكم لا من هؤلاء، أنه من دان بدين لزمته أحكامهم» [١].
٩- و ما عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧، قال: «سألته عن الأحكام قال: يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون» [٢].
١٠- و ما عن عبد اللّه بن محرز «قال: قلت لأبي عبد اللّه ٧ ترك رجل ابنته، و أخته لأبيه و أمه، فقال ٧: المال كله لابنته، ليس للأخت من الأب و الأم، شيء فقلت: و إنا قد احتجنا إلى هذا و الرجل الميت من هؤلاء الناس، و أخته مؤمنة عارفة قال: فخذ لها النصف خذوا منهم ما يأخذون منكم في سنتهم و قضاياهم و أحكامهم» [٣].
١١- ما عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألت الرضا ٧، عن ميت ترك أمه، و أخوه و أخوات فقسم هؤلاء ميراثه، فأعطوا الأم السدس و أعطوا الأخوة و الأخوات ما بقي، فمات الأخوات فأصابني من ميراثه فأحببت أن أسألك هل يجوز لي أخذ ما أصابني من ميراثها على هذه القسمة أم لا؟ فقال ٧: بلى، فقلت إن أم الميت فيما بلغني- قد دخلت في هذا الأمر- أعني
[١] الوسائل كتاب الطلاق باب ٣ حديث ١٢.
[٢] التهذيب جزء ٩ ص ٣٢٢ الطبعة الحديثة، الاستبصار جزء ٤ ص ١٤٨.
[٣] نفس المصدر ص ٣٢١ الاستبصار نفس الموضع.