بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٢٣٩ - الخلاصة
بالمعاملة معهم معاملة الملاك في أملاكهم- كما تقدمت الإشارة اليه- و هو الذي بني عليه في البلغة فإنه- ;- بعد أن تشبث للشيعة بأخبار التحليل قال:
«و غيرهم لا يملكونها بالاحياء، لفقدان الشرط و هو الإذن بالنسبة إليهم و ان وجب ترتيب أحكام الملكية الظاهرية لهم بالنسبة الى ما هي تحت أيديهم مما أحيوها كغيره مما استحلوها من أمواله (عجل اللّه تعالى فرجه)» [١] نعم قد ذكر وجها آخر لاخبار التحليل بحمل التحليل فيه على أجرة المثل للأرض، و استشهد على ذلك برواية الكابلي، عن الامام الباقر ٧ قال:
وجدنا في كتاب علي ٧ أن الأرض للّه يورثها من يشاء من عباده إلى قوله-: فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها و ليؤد خراجها الى الامام من أهل بيتي و له ما أكل حتى يظهر القائم من أهل بيتي- إلى قوله-: إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فيقاطعهم على ما في أيديهم و يترك الأرض في أيديهم» الحديث [٢] و هكذا صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه ٧.
و فيها يقول: و كل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون و محلل لهم ذلك الى ان يقوم قائمنا، فيجبيهم طبق ما كان في أيديهم، و يترك الأرض في أيديهم، و أما ما كان في أيدي غيرهم فان كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا، فيأخذ الأرض من أيديهم و يخرجهم منها صفرة [٣] و رواية يونس أو المعلى:
ما لكم في هذه الأرض فتبسم- الى قوله-: فما سقت أو أستقت فهو لنا و ما كان لنا فهو لشيعتنا [٤]
[١] نفس المصدر ص ٧٠
[٢] الوافي جزء ٦ مجلد ٢ باب ٢٣ ص ٢٣٨
[٣] تقدم ذكر هذه الرواية عن مسمع بن عبد الملك ص ٢٣٤
[٤] الوسائل جزء ٦ كتاب الخمس ص ٣٨٤ الطبعة الحديثة