بحوث فقهية
(١)
مقدمة الطبعة الثانية
٩ ص
(٢)
مقدمة الطبعة الأولى
١١ ص
(٣)
التأمين
١٣ ص
(٤)
حقيقة التأمين و حاجة المجتمع اليه
١٥ ص
(٥)
ما هو التأمين
١٥ ص
(٦)
تاريخ التأمين
١٦ ص
(٧)
عقود التأمين
١٧ ص
(٨)
أنواع التأمين
١٨ ص
(٩)
الشروط الأولية و الأركان المطلوبة في عقد التأمين
١٨ ص
(١٠)
الأركان
١٩ ص
(١١)
1- الإيجاب و القبول
١٩ ص
(١٢)
المؤمن عليه
٢٠ ص
(١٣)
3- مبلغ التأمين
٢٠ ص
(١٤)
الشروط
٢١ ص
(١٥)
4- بيان الخطر
٢١ ص
(١٦)
5- اقساط التأمين
٢١ ص
(١٧)
6- مدة العقد، تاريخ ابتدائه، و انتهائه
٢١ ص
(١٨)
التأمين عقد رضائي
٢٢ ص
(١٩)
وثيقة التأمين (البوليصة)
٢٢ ص
(٢٠)
ثانيا- طبيعة هذه العملية من الناحية الدينية
٢٣ ص
(٢١)
عرض التأمين على المعاملات الشرعية
٢٣ ص
(٢٢)
ما هو الضمان؟
٢٤ ص
(٢٣)
الضمان في اللغة
٢٤ ص
(٢٤)
في اصطلاح الفقهاء
٢٥ ص
(٢٥)
أقسام الضمان
٢٦ ص
(٢٦)
ضمان اليد
٢٦ ص
(٢٧)
ضمان التلف
٢٧ ص
(٢٨)
ضمان الديون
٢٨ ص
(٢٩)
ضمان الأعيان المغصوبة
٢٩ ص
(٣٠)
ضمان الأمانة
٣١ ص
(٣١)
ضمان الأعيان الشخصية
٣٤ ص
(٣٢)
الضمان الانشائي في الأعيان الخارجية
٣٥ ص
(٣٣)
الخلاصة
٣٨ ص
(٣٤)
الهبة بشرط تحمل الخسارة
٣٨ ص
(٣٥)
الصلح بشرط تحمل الخسارة
٣٩ ص
(٣٦)
عرض التأمين على القواعد
٤٠ ص
(٣٧)
عرض التأمين على الأصول العملية
٤٢ ص
(٣٨)
تنبيهات
٤٢ ص
(٣٩)
1- التأمين بالتقابل
٤٢ ص
(٤٠)
2- التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح
٤٤ ص
(٤١)
3- موقف الشريعة من الفوائد الربوية في التأمين
٤٥ ص
(٤٢)
4- اعادة التأمين
٤٧ ص
(٤٣)
اليانصيب
٤٩ ص
(٤٤)
اليانصيب حقيقته
٥١ ص
(٤٥)
1- اليانصيب غير المعوض
٥١ ص
(٤٦)
اليانصيب المعوض
٥٢ ص
(٤٧)
بذل المال بإزاء البطاقة
٥٣ ص
(٤٨)
الوجه الأول
٥٣ ص
(٤٩)
الوجه الثاني
٥٤ ص
(٥٠)
الوجه الثالث
٥٤ ص
(٥١)
الوجه الرابع
٥٥ ص
(٥٢)
الوجه الخامس
٥٥ ص
(٥٣)
صلاحية أخذ الأموال المجموعة
٥٥ ص
(٥٤)
و يتصور البحث في هذه الجهة على وجوه
٥٦ ص
(٥٥)
الوجه الأول ان نقول بمالكية الجهة و أن الجهات، تملك
٥٦ ص
(٥٦)
الوجه الثاني أن يكون المبلغ المدفوع لهم كأمانة بأيديهم للتصرف به
٥٦ ص
(٥٧)
الوجه الثالث أن يكون استلامهم للمال كصدقة بأيديهم
٥٦ ص
(٥٨)
حلية الجوائز في عملية اليانصيب
٥٧ ص
(٥٩)
الوجوه المتصورة لفساد هذا النوع من المعاملات
٥٩ ص
(٦٠)
الوجه الأول الآيات الكريمة
٥٩ ص
(٦١)
الوجه الثاني الروايات الشريفة
٦٠ ص
(٦٢)
الوجه الثالث اعتبار هذا النوع من المعاملات سفهيا
٦٢ ص
(٦٣)
الوجه الرابع اعتبار هذا النوع معاملة غررية
٦٢ ص
(٦٤)
الوجه الخامس كون هذه المعاملة قمارية
٦٣ ص
(٦٥)
الوجه السادس اعتبار هذه المعاملة من الاستقسام
٦٥ ص
(٦٦)
أما الكتاب
٦٥ ص
(٦٧)
و اما السنة
٦٥ ص
(٦٨)
التكلم في مرحلتين
٦٦ ص
(٦٩)
المرحلة الأولى اختلفت كلمة أئمة التفسير في الأزلام
٦٦ ص
(٧٠)
النتيجة
٧٠ ص
(٧١)
المرحلة الثانية
٧٠ ص
(٧٢)
الخلاصة
٧٣ ص
(٧٣)
الأوراق النقدية
٧٥ ص
(٧٤)
تمهيد
٧٧ ص
(٧٥)
الربا
٧٨ ص
(٧٦)
مالية المال
٧٨ ص
(٧٧)
النحو الأول ما كانت ماليته ذاتية
٧٩ ص
(٧٨)
النحو الثاني ما كانت ماليته بالجعل
٧٩ ص
(٧٩)
الوجوه المتصورة لغطاء العملة
٨٠ ص
(٨٠)
الوجه الأول من وجوه التغطية
٨٠ ص
(٨١)
الصورة الأولى
٨٠ ص
(٨٢)
الصورة الثانية
٨١ ص
(٨٣)
الوجه الثاني من وجوه التغطية
٨٢ ص
(٨٤)
الوجه الثالث من وجوه التغطية
٨٣ ص
(٨٥)
هل يتحقق الربا في هذه الأوراق؟
٨٤ ص
(٨٦)
الأوراق النقدية و ما ماثلها بعد سقوط اعتبارها المالي
٨٥ ص
(٨٧)
و لضمان الأعيان المغصوبة أو التالفة، مراتب ثلاث
٨٦ ص
(٨٨)
التقاط الأوراق النقدية
٨٧ ص
(٨٩)
ما هو المال المجهول المالك
٨٨ ص
(٩٠)
القسم الأول
٨٨ ص
(٩١)
القسم الثاني
٨٩ ص
(٩٢)
القسم الثالث
٨٩ ص
(٩٣)
القسم الرابع
٩٠ ص
(٩٤)
و يقف شيخنا الأستاذ- (دام ظله)- ليختار القسم الرابع لكونه مقدما على بقية الأخبار المذكورة،
٩٠ ص
(٩٥)
تنبيه
٩٣ ص
(٩٦)
الخلاصة
٩٤ ص
(٩٧)
اعمال البنوك و المصارف
٩٥ ص
(٩٨)
كلمة لا بد منها
٩٧ ص
(٩٩)
أقسام البنوك و المصارف
٩٨ ص
(١٠٠)
البنوك الحكومية
٩٨ ص
(١٠١)
البنوك الأهلية
١٠٠ ص
(١٠٢)
البنوك المشتركة
١٠١ ص
(١٠٣)
أعمال البنوك
١٠٢ ص
(١٠٤)
1- الأمانات
١٠٢ ص
(١٠٥)
الصورة الاولى
١٠٢ ص
(١٠٦)
الصورة الثانية
١٠٣ ص
(١٠٧)
طرق التملك
١٠٤ ص
(١٠٨)
الأول- التملك المجاني
١٠٤ ص
(١٠٩)
الثاني- ان يكون تملك المال من قبل البنك تملكا ضمانيا
١٠٤ ص
(١١٠)
2- التوفير
١٠٧ ص
(١١١)
3- الكفالات
١٠٧ ص
(١١٢)
أخذ الكفيل العمولة من المكفول
١٠٩ ص
(١١٣)
إلزام الكفيل بدفع ما على المكفول للمكفول له
١١٠ ص
(١١٤)
رجوع الكفيل على المكفول فيما دفعه عنه
١١٣ ص
(١١٥)
4- الحوالات
١١٤ ص
(١١٦)
5- تحصيل الشيكات
١١٦ ص
(١١٧)
6- تحصيل الأوراق التجارية
١١٧ ص
(١١٨)
7- الحسابات الجارية
١١٨ ص
(١١٩)
8- بيع و شراء الأسهم و السندات
١١٨ ص
(١٢٠)
9- خصم الأوراق التجارية
١١٩ ص
(١٢١)
أما النوع الأول و هي المعبرة عن وجود قرض حقيقي
١١٩ ص
(١٢٢)
الكمبيالات الصورية
١٢١ ص
(١٢٣)
أما لو كان التنزيل فيها على نحو البيع
١٢٢ ص
(١٢٤)
الأولى- أن يكون توقيع- الكمبيالة- من قبل المدين الصوري
١٢٢ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية من التنزيل على البيع
١٢٢ ص
(١٢٦)
و ثانية من جهتين
١٢٣ ص
(١٢٧)
و الخلاصة
١٢٤ ص
(١٢٨)
رجوع الشخص الثالث على المجير
١٢٤ ص
(١٢٩)
تصحيح الكمبيالة على طريق الهبة
١٢٦ ص
(١٣٠)
الفوائد التأخيرية
١٢٦ ص
(١٣١)
10- الاعتمادات المستندية
١٢٩ ص
(١٣٢)
العمولة المأخوذة على المبالغ المتبقية
١٣٠ ص
(١٣٣)
و الخلاصة
١٣٢ ص
(١٣٤)
بيع البضاعة لو تخلف صاحبها عن تسلمها
١٣٤ ص
(١٣٥)
11- خطاب الاعتماد
١٣٥ ص
(١٣٦)
12- معاملات مصارف الرهون- و العقار- و الصناعي
١٣٦ ص
(١٣٧)
الوجه في أخذ المال من المصرف
١٣٦ ص
(١٣٨)
ثانيا إعطاء الفوائد إلى المصرف
١٣٧ ص
(١٣٩)
ثالثا بيع العين المرهونة
١٣٧ ص
(١٤٠)
رابعا شراء العين المرهونة
١٤٢ ص
(١٤١)
الخلاصة
١٤٢ ص
(١٤٢)
السرقفليّة (الخلو)
١٤٥ ص
(١٤٣)
ما هي السرقفلية؟
١٤٧ ص
(١٤٤)
النوع الأول من السرقفلية
١٤٧ ص
(١٤٥)
أخذ المال بإزاء السرقفلية
١٤٧ ص
(١٤٦)
موقف المالك من السرقفلية
١٥١ ص
(١٤٧)
و الخلاصة
١٥١ ص
(١٤٨)
النوع الثاني من السرقفلية
١٥١ ص
(١٤٩)
المستأجر و السرقفلية
١٥٢ ص
(١٥٠)
تصفية الوقف الذري
١٥٥ ص
(١٥١)
عرض و حديث
١٥٧ ص
(١٥٢)
وجوه البحث
١٥٨ ص
(١٥٣)
التصفية و المذاهب الخمسة
١٥٨ ص
(١٥٤)
و الخلاصة
١٦٣ ص
(١٥٥)
المدار في جواز تصفية الوقف
١٦٤ ص
(١٥٦)
استملاك الدور و البساتين
١٦٦ ص
(١٥٧)
نهاية المطاف
١٦٦ ص
(١٥٨)
البيع القهري أو ازالة الشيوع
١٦٧ ص
(١٥٩)
موضوع البحث
١٦٩ ص
(١٦٠)
كلمات الأعلام
١٧٠ ص
(١٦١)
موارد البيع الإجباري
١٧٤ ص
(١٦٢)
الاستدلال بقاعدة نفي الضرر و الضرار
١٧٨ ص
(١٦٣)
الحقوق الزوجية و آثارها الوضعيّة
١٨١ ص
(١٦٤)
الرباط المقدس
١٨٣ ص
(١٦٥)
حقوق الزوج
١٨٣ ص
(١٦٦)
أما حقوق الزوجة
١٨٤ ص
(١٦٧)
أما الآثار المترتبة على تخلف الزوجة
١٨٤ ص
(١٦٨)
الروايات
١٩١ ص
(١٦٩)
فمنها- ما تتطرق الى التقصير بالنفقة و بيان ما يلزم على ذلك من الأحكام
١٩١ ص
(١٧٠)
القسم الثاني من الاخبار
١٩٣ ص
(١٧١)
القسم الثالث من الأخبار
١٩٥ ص
(١٧٢)
مبدأ الأربعة أشهر
٢٠٠ ص
(١٧٣)
حديث نفي الضرر و الضرار
٢٠٠ ص
(١٧٤)
ما هو الضرر و الضرار؟
٢٠١ ص
(١٧٥)
المراد من النفي في الحديث
٢٠٢ ص
(١٧٦)
الفرق بين الضرر و الضرار
٢٠٤ ص
(١٧٧)
الاستدلال بالحديث الشريف لما نحن فيه
٢٠٥ ص
(١٧٨)
الاستشهاد بسيرة السلف الصالح
٢١٠ ص
(١٧٩)
مدى إمكانيات الحاكم الشرعي
٢١٣ ص
(١٨٠)
الزوج معلوم المحل
٢١٣ ص
(١٨١)
لو كان الزوج مجهول المحل
٢١٤ ص
(١٨٢)
طرق التبليغ الحديثة
٢١٤ ص
(١٨٣)
الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
٢١٧ ص
(١٨٤)
موضوع البحث
٢١٩ ص
(١٨٥)
الأرض المفتوحة عنوة
٢١٩ ص
(١٨٦)
و أما ما كان عامرا منها
٢٢٠ ص
(١٨٧)
التصرفات غير الناقلة
٢٢٤ ص
(١٨٨)
التصرفات الناقلة
٢٢٤ ص
(١٨٩)
تعقيب
٢٢٧ ص
(١٩٠)
الخلاصة
٢٢٨ ص
(١٩١)
معاملة الإمام أو الفقيه للناس في هذه الأراضي
٢٢٨ ص
(١٩٢)
التصرفات الناقلة
٢٣٠ ص
(١٩٣)
الأنفال
٢٣٤ ص
(١٩٤)
الخلاصة
٢٣٧ ص
(١٩٥)
خلاصة شاملة و عود الى الموضوع الأصلي
٢٤٠ ص
(١٩٦)
المساجد الواقعة في الشوارع
٢٤٧ ص
(١٩٧)
ما هي المسجدية؟
٢٤٧ ص
(١٩٨)
الفرق بين وقف المساجد و الوقف على المسلمين
٢٤٩ ص
(١٩٩)
الآثار المرتبة على بقاء عنوان المسجدية
٢٤٩ ص
(٢٠٠)
البيع و الكنائس و ما يتبعها
٢٥٦ ص
(٢٠١)
البيع و الكنائس قبل الإسلام
٢٥٦ ص
(٢٠٢)
البيع و الكنائس قبل الإسلام
٢٥٩ ص
(٢٠٣)
الجهة الأولى و يتناول البحث فيها عن أن مثل هذه الوقف إنما هو وقف على عباداتهم
٢٦٠ ص
(٢٠٤)
الجهة الثانية إن مثل هذا الوقف وقف على طائفة مخصوصة
٢٦٠ ص
(٢٠٥)
الجهة الثالثة إن الوقف محتاج إلى قصد القربة لأن من العبادة،
٢٦٠ ص
(٢٠٦)
مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع
٢٦٦ ص
(٢٠٧)
قاعدة الإلزام
٢٦٩ ص
(٢٠٨)
تعريف القاعدة
٢٧١ ص
(٢٠٩)
أدلة القاعدة
٢٧١ ص
(٢١٠)
ما تدل عليه القاعدة من الحكم الواقعي أو الإباحة
٢٧٤ ص
(٢١١)
أما القول بالإباحة
٢٧٧ ص
(٢١٢)
تنبيه
٢٨١ ص
(٢١٣)
بقي في البين شيء
٢٨٢ ص
(٢١٤)
موارد قاعدة الإلزام
٢٨٤ ص
(٢١٥)
المورد الأول- النكاح
٢٨٤ ص
(٢١٦)
الفرع الأول- الإشهاد على النكاح
٢٨٤ ص
(٢١٧)
الفرع الثاني- الجمع بين العمة و الخالة و بنت الأخ أو الأخت
٢٨٦ ص
(٢١٨)
الفرع الثالث- العدة على اليائسة
٢٨٨ ص
(٢١٩)
المورد الثاني- الطلاق الفاسد
٢٨٩ ص
(٢٢٠)
الفرع الأول طلاق الثلاث من غير رجعة
٢٨٩ ص
(٢٢١)
الفرعان الثاني و الثالث الطلاق في حالة الحيض، و طلاقها في طهر واقعها فيه
٢٩٢ ص
(٢٢٢)
الفرع الرابع- طلاق السكران
٢٩٤ ص
(٢٢٣)
الفرع الخامس- طلاق المكره
٢٩٦ ص
(٢٢٤)
الفرع السادس- الطلاق المعلق
٢٩٧ ص
(٢٢٥)
الفرع السابع- الحلف بالطلاق
٢٩٨ ص
(٢٢٦)
الفرع الثامن- الطلاق بالكتابة
٢٩٩ ص
(٢٢٧)
الفرع التاسع- طلاق من كان جاهلا بالحكم
٣٠١ ص
(٢٢٨)
المورد الثالث- البيع
٣٠١ ص
(٢٢٩)
الفرع الأول- الشراء بالوصف
٣٠١ ص
(٢٣٠)
الفرع الثاني- الزيادة المتميزة
٣٠٣ ص
(٢٣١)
المورد الرابع- الخيار
٣٠٤ ص
(٢٣٢)
الفرع الأول- خيار الشرط
٣٠٤ ص
(٢٣٣)
الفرع الثاني- خيار الغبن
٣٠٦ ص
(٢٣٤)
الفرع الثالث- خيار التصرية
٣٠٧ ص
(٢٣٥)
المورد الخامس- الميراث
٣٠٨ ص
(٢٣٦)
الفرع الأول- التعصيب
٣٠٨ ص
(٢٣٧)
الفرع الثاني- إرث الزوجة
٣١١ ص
(٢٣٨)
المورد السادس- الوصية لوارث
٣١٣ ص
(٢٣٩)
المورد السابع- السلم
٣١٥ ص
(٢٤٠)
المورد الثامن- الوديعة عند عيال الشخص
٣١٧ ص
(٢٤١)
المورد التاسع- في الحج
٣١٨ ص
(٢٤٢)
الفرع الأول- طواف النساء
٣١٨ ص
(٢٤٣)
الفرع الثاني- العقد في حال الإحرام
٣٢١ ص
(٢٤٤)
المورد العاشر- الشفعة بالجوار
٣٢٢ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص

بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٧٣ - الخلاصة

لو كنت يا ذا الخلصة الموفورا * * *لم تنه عن قتل العداة زورا

فلم يتقسم عنده أحد حتى جاء الإسلام.

كل هذا ينبئنا أن لهذه الأزلام خصوصية في تحريمها لكونها مقدسة عندهم أو لكونها من آلات القمار، و لهذا قلنا الا يفرق من هذه الجهة ان قلنا بأنها قداح يستقسم بها على الجزور أو انها أدوات كانت تستعمل للاستخارة أو القرعة، و ما شاكل فهي محرمة على كل حال.

الخلاصة:

إذا فعملية اليانصيب بعد بيان ما قدمناه من سلامتها من الوجود التي ذكرت لفساد هذا النوع من المعاملات، و من بينها القمار.

و بعد أن صححنا بذل المال بإزاء البطاقة بما ذكرناه من الوجوه المصححة لذلك البذل، و بعد تصحيح أخذ اللجنة، و تسلمها للأموال المجموعة من البطاقات.

و بعد تصحيح استلام الجائزة من قبل الفائز.

بعد كل هذا، و ذاك لم يبق إمامنا ما يدعو الى القول ببطلان عملية اليانصيب، و تحريمها.