بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٣١١ - الفرع الثاني- إرث الزوجة
الفرع الثاني- إرث الزوجة:
التزمت العامة بتوريث الزوجة مما تركه الزوج و في هذا الصدد يقول حسين علي الأعظمي في مواريثه/ ١٨٩:
وارث الزوجة يكون من جميع تركة زوجها نقودا أو عروضا أو أراضي مملوكه أو بساتين، أو غيرها.
أما عند الشيعة فإنها لو لم يكن لها ولد من الزوج فلا ترث لا عينا و لا قيمة و أما من البناء و الأشجار و النخيل و سائر ما هو ثابت في الأرض فإنها ترث القيمة لا العين و لو كان لها ولد من الزوج فبعضهم ألحقها بغير ذات الولد في عدم التوريث الا من القيمة و البعض الآخر لم يلحقها بل أعطاها من الميراث ما تشترك به مع الغير عينا، و قيمة.
قال في الشرائع في المقصد الثاني من كتاب المواريث:
«الخامسة إذا كان للزوجة من الميت ولد ورثت من جميع ما ترك و لو لم يكن لم ترث من الأرض شيئا و أعطيت حقها من قيمة الآلات و الأبنية» أما الإلزام في البين فإنه يكون بالنسبة إلى الزوجة التي لم يكن لها ولد فإن العامة- كما عرفت- تورثها و الشيعة لا يورثونها من العين فلو كانت الزوجة منا و مات زوجها المفروض كونه من العامة، و أعطيت الزوجة الميراث فلها أخذه منهم نظرا إلى إلزامهم بما يدينون به، و كذا الحال في ذات الولد لو كانت تقلد