بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٨ - الشروط الأولية و الأركان المطلوبة في عقد التأمين
و أقدم قضية للتأمين البحري يرجع تاريخها إلى سنة ١٣٦١ م.
و أول شركة لتأمين الحريق تأسست في لندن سنة ١٦٦٦ م.
أما تأمين الحوادث فهو أحدثها عهدا و أول صورة من صوره كان ضد الحوادث الشخصية سنة ١٨٤٥ م» [١].
أنواع التأمين
. ليس من الممكن حصر التأمين في أنواع معينة ما دام الإنسان عرضة للاخطار فهي تزداد مع مرور الزمن، و كلما دعت الحاجة الى أنواع جديدة منه و يمكننا أن نذكر قسما منها و التي توفرت لدينا أسماؤها:
التأمين- على الحياة.
التأمين- على الحريق، السرقة، و ما شاكل.
التأمين- على النقل البحري، البري، الجوي.
التأمين- على حوادث السيارات، الطائرات، المراكب، و غيرها.
و هناك أنواع كثيرة منه تتشابه، و لكن بالإمكان إرجاع بعضها الى البعض الآخر فلا داعي إلى التطويل [٢].
الشروط الأولية و الأركان المطلوبة في عقد التأمين:
عملية التأمين تشمل على أركان و شروط لا بد من استكمالها في هذه المعاملة.
[١] نفس المصدر السابق، و قيل أن تأمين الحريق جاء في أعقاب الحريق الهائل الذي وقع في لندن يوم الجمعة الثاني من أيلول عام ١٦٦٦ م و الذي استمر أربعة أيام بلياليها، و أتى على ٨٥% من مباني المدينة كما دمر ممتلكات هائلة، لا حظ التأمين علما و عملا لأحمد سيفي ص ٧.
[٢] بعض المصادر المختصة بالموضوع تقسيم التأمين إلى قسمين: تأمين خاص، و تأمين اجتماعي.
و لدى التحقيق وجدنا هذه الأقسام المذكورة كلها داخلة تحت عنوان التأمين الخاص، أما التأمين الاجتماعي فيقصد به: «التأمين الذي فرضته الحاجة الاجتماعية لحماية مستقبل الطبقة العاملة و هو الذي تمارسه الدول و تجعله إلزاميا»، جليل قسطو في: التأمين نظرية و تطبيقا، ص ٣٣.