بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٢٠ - ٣- مبلغ التأمين
تحتوي على بيان النوع الذي يؤمن الشخص عليه: ثروة أو نفسا أو ما شابه و على القسط الذي يتفق عليه الجانبان ليدفعه المؤمن له مرتبا، و على مبلغ التأمين الذي يجب على الشركة دفعه كتعويض عند حلول الخطر المؤمن عليه إضافة إلى بقية الشروط المتفق عليها بين الشركة و بين طالب التأمين. و يكون توقيع هذه الاستمارة من قبل طالب التأمين إيجابا منه بذلك.
القبول: و يكون بتصدير الوثيقة التي تؤدي وجود التعاقد بين الجانبين و مصدر هذه الوثيقة- عادة- الشركة لتدفعها الى طالب التأمين. و بهذا يتم الركن الأول من الأركان المطلوبة في عملية التأمين [١].
المؤمن عليه:
و بيان المؤمن عليه من أساسيات التأمين حيث تتوقف عليه المعاملة التأمينية إذ يختلف المؤمن عليه: فمرة- يكون حياة طالب التأمين، و ثانية- بعض الطواري العارضة عليه، و ثانية- أموال الشخص، و ممتلكاته و لكل من هذه خصوصياته، و أوضاعه و لا بد للشركة من تقدير ظروف كل من هذه الخصوصيات و ملاحظة ما تدفعه إزاء ما يؤمن عليه و عند عدم ذكره لا تتحقق عملية التأمين إذ تقف شركة التأمين مكتوفة اليد فعلى أي شيء ترتب دفع الأموال.
٣- مبلغ التأمين:
و هذا أيضا من أركان عملية التأمين فاننا لو أغضينا النظر عنه لما تمت العملية المذكورة، إذ لا يكون في البين داع لأن يؤمن الشخص على حياته أو ماله بعد ما أغفل هذا الركن من البين، فلا بد من وجود هذا الركن، و بيان ما
[١] يراجع بصورة موضحة لعملية الإيجاب و القبول المذكورة هنا جليل قسطو في التأمين نظرية و تطبيقا (ص ٣٩- ٤٠) حيث يتم الإيجاب من قبل طالب التأمين، و القبول من الشركة، أو الجمعية.