بحوث فقهية
(١)
مقدمة الطبعة الثانية
٩ ص
(٢)
مقدمة الطبعة الأولى
١١ ص
(٣)
التأمين
١٣ ص
(٤)
حقيقة التأمين و حاجة المجتمع اليه
١٥ ص
(٥)
ما هو التأمين
١٥ ص
(٦)
تاريخ التأمين
١٦ ص
(٧)
عقود التأمين
١٧ ص
(٨)
أنواع التأمين
١٨ ص
(٩)
الشروط الأولية و الأركان المطلوبة في عقد التأمين
١٨ ص
(١٠)
الأركان
١٩ ص
(١١)
1- الإيجاب و القبول
١٩ ص
(١٢)
المؤمن عليه
٢٠ ص
(١٣)
3- مبلغ التأمين
٢٠ ص
(١٤)
الشروط
٢١ ص
(١٥)
4- بيان الخطر
٢١ ص
(١٦)
5- اقساط التأمين
٢١ ص
(١٧)
6- مدة العقد، تاريخ ابتدائه، و انتهائه
٢١ ص
(١٨)
التأمين عقد رضائي
٢٢ ص
(١٩)
وثيقة التأمين (البوليصة)
٢٢ ص
(٢٠)
ثانيا- طبيعة هذه العملية من الناحية الدينية
٢٣ ص
(٢١)
عرض التأمين على المعاملات الشرعية
٢٣ ص
(٢٢)
ما هو الضمان؟
٢٤ ص
(٢٣)
الضمان في اللغة
٢٤ ص
(٢٤)
في اصطلاح الفقهاء
٢٥ ص
(٢٥)
أقسام الضمان
٢٦ ص
(٢٦)
ضمان اليد
٢٦ ص
(٢٧)
ضمان التلف
٢٧ ص
(٢٨)
ضمان الديون
٢٨ ص
(٢٩)
ضمان الأعيان المغصوبة
٢٩ ص
(٣٠)
ضمان الأمانة
٣١ ص
(٣١)
ضمان الأعيان الشخصية
٣٤ ص
(٣٢)
الضمان الانشائي في الأعيان الخارجية
٣٥ ص
(٣٣)
الخلاصة
٣٨ ص
(٣٤)
الهبة بشرط تحمل الخسارة
٣٨ ص
(٣٥)
الصلح بشرط تحمل الخسارة
٣٩ ص
(٣٦)
عرض التأمين على القواعد
٤٠ ص
(٣٧)
عرض التأمين على الأصول العملية
٤٢ ص
(٣٨)
تنبيهات
٤٢ ص
(٣٩)
1- التأمين بالتقابل
٤٢ ص
(٤٠)
2- التأمين المختلط مع الاشتراك في الأرباح
٤٤ ص
(٤١)
3- موقف الشريعة من الفوائد الربوية في التأمين
٤٥ ص
(٤٢)
4- اعادة التأمين
٤٧ ص
(٤٣)
اليانصيب
٤٩ ص
(٤٤)
اليانصيب حقيقته
٥١ ص
(٤٥)
1- اليانصيب غير المعوض
٥١ ص
(٤٦)
اليانصيب المعوض
٥٢ ص
(٤٧)
بذل المال بإزاء البطاقة
٥٣ ص
(٤٨)
الوجه الأول
٥٣ ص
(٤٩)
الوجه الثاني
٥٤ ص
(٥٠)
الوجه الثالث
٥٤ ص
(٥١)
الوجه الرابع
٥٥ ص
(٥٢)
الوجه الخامس
٥٥ ص
(٥٣)
صلاحية أخذ الأموال المجموعة
٥٥ ص
(٥٤)
و يتصور البحث في هذه الجهة على وجوه
٥٦ ص
(٥٥)
الوجه الأول ان نقول بمالكية الجهة و أن الجهات، تملك
٥٦ ص
(٥٦)
الوجه الثاني أن يكون المبلغ المدفوع لهم كأمانة بأيديهم للتصرف به
٥٦ ص
(٥٧)
الوجه الثالث أن يكون استلامهم للمال كصدقة بأيديهم
٥٦ ص
(٥٨)
حلية الجوائز في عملية اليانصيب
٥٧ ص
(٥٩)
الوجوه المتصورة لفساد هذا النوع من المعاملات
٥٩ ص
(٦٠)
الوجه الأول الآيات الكريمة
٥٩ ص
(٦١)
الوجه الثاني الروايات الشريفة
٦٠ ص
(٦٢)
الوجه الثالث اعتبار هذا النوع من المعاملات سفهيا
٦٢ ص
(٦٣)
الوجه الرابع اعتبار هذا النوع معاملة غررية
٦٢ ص
(٦٤)
الوجه الخامس كون هذه المعاملة قمارية
٦٣ ص
(٦٥)
الوجه السادس اعتبار هذه المعاملة من الاستقسام
٦٥ ص
(٦٦)
أما الكتاب
٦٥ ص
(٦٧)
و اما السنة
٦٥ ص
(٦٨)
التكلم في مرحلتين
٦٦ ص
(٦٩)
المرحلة الأولى اختلفت كلمة أئمة التفسير في الأزلام
٦٦ ص
(٧٠)
النتيجة
٧٠ ص
(٧١)
المرحلة الثانية
٧٠ ص
(٧٢)
الخلاصة
٧٣ ص
(٧٣)
الأوراق النقدية
٧٥ ص
(٧٤)
تمهيد
٧٧ ص
(٧٥)
الربا
٧٨ ص
(٧٦)
مالية المال
٧٨ ص
(٧٧)
النحو الأول ما كانت ماليته ذاتية
٧٩ ص
(٧٨)
النحو الثاني ما كانت ماليته بالجعل
٧٩ ص
(٧٩)
الوجوه المتصورة لغطاء العملة
٨٠ ص
(٨٠)
الوجه الأول من وجوه التغطية
٨٠ ص
(٨١)
الصورة الأولى
٨٠ ص
(٨٢)
الصورة الثانية
٨١ ص
(٨٣)
الوجه الثاني من وجوه التغطية
٨٢ ص
(٨٤)
الوجه الثالث من وجوه التغطية
٨٣ ص
(٨٥)
هل يتحقق الربا في هذه الأوراق؟
٨٤ ص
(٨٦)
الأوراق النقدية و ما ماثلها بعد سقوط اعتبارها المالي
٨٥ ص
(٨٧)
و لضمان الأعيان المغصوبة أو التالفة، مراتب ثلاث
٨٦ ص
(٨٨)
التقاط الأوراق النقدية
٨٧ ص
(٨٩)
ما هو المال المجهول المالك
٨٨ ص
(٩٠)
القسم الأول
٨٨ ص
(٩١)
القسم الثاني
٨٩ ص
(٩٢)
القسم الثالث
٨٩ ص
(٩٣)
القسم الرابع
٩٠ ص
(٩٤)
و يقف شيخنا الأستاذ- (دام ظله)- ليختار القسم الرابع لكونه مقدما على بقية الأخبار المذكورة،
٩٠ ص
(٩٥)
تنبيه
٩٣ ص
(٩٦)
الخلاصة
٩٤ ص
(٩٧)
اعمال البنوك و المصارف
٩٥ ص
(٩٨)
كلمة لا بد منها
٩٧ ص
(٩٩)
أقسام البنوك و المصارف
٩٨ ص
(١٠٠)
البنوك الحكومية
٩٨ ص
(١٠١)
البنوك الأهلية
١٠٠ ص
(١٠٢)
البنوك المشتركة
١٠١ ص
(١٠٣)
أعمال البنوك
١٠٢ ص
(١٠٤)
1- الأمانات
١٠٢ ص
(١٠٥)
الصورة الاولى
١٠٢ ص
(١٠٦)
الصورة الثانية
١٠٣ ص
(١٠٧)
طرق التملك
١٠٤ ص
(١٠٨)
الأول- التملك المجاني
١٠٤ ص
(١٠٩)
الثاني- ان يكون تملك المال من قبل البنك تملكا ضمانيا
١٠٤ ص
(١١٠)
2- التوفير
١٠٧ ص
(١١١)
3- الكفالات
١٠٧ ص
(١١٢)
أخذ الكفيل العمولة من المكفول
١٠٩ ص
(١١٣)
إلزام الكفيل بدفع ما على المكفول للمكفول له
١١٠ ص
(١١٤)
رجوع الكفيل على المكفول فيما دفعه عنه
١١٣ ص
(١١٥)
4- الحوالات
١١٤ ص
(١١٦)
5- تحصيل الشيكات
١١٦ ص
(١١٧)
6- تحصيل الأوراق التجارية
١١٧ ص
(١١٨)
7- الحسابات الجارية
١١٨ ص
(١١٩)
8- بيع و شراء الأسهم و السندات
١١٨ ص
(١٢٠)
9- خصم الأوراق التجارية
١١٩ ص
(١٢١)
أما النوع الأول و هي المعبرة عن وجود قرض حقيقي
١١٩ ص
(١٢٢)
الكمبيالات الصورية
١٢١ ص
(١٢٣)
أما لو كان التنزيل فيها على نحو البيع
١٢٢ ص
(١٢٤)
الأولى- أن يكون توقيع- الكمبيالة- من قبل المدين الصوري
١٢٢ ص
(١٢٥)
الصورة الثانية من التنزيل على البيع
١٢٢ ص
(١٢٦)
و ثانية من جهتين
١٢٣ ص
(١٢٧)
و الخلاصة
١٢٤ ص
(١٢٨)
رجوع الشخص الثالث على المجير
١٢٤ ص
(١٢٩)
تصحيح الكمبيالة على طريق الهبة
١٢٦ ص
(١٣٠)
الفوائد التأخيرية
١٢٦ ص
(١٣١)
10- الاعتمادات المستندية
١٢٩ ص
(١٣٢)
العمولة المأخوذة على المبالغ المتبقية
١٣٠ ص
(١٣٣)
و الخلاصة
١٣٢ ص
(١٣٤)
بيع البضاعة لو تخلف صاحبها عن تسلمها
١٣٤ ص
(١٣٥)
11- خطاب الاعتماد
١٣٥ ص
(١٣٦)
12- معاملات مصارف الرهون- و العقار- و الصناعي
١٣٦ ص
(١٣٧)
الوجه في أخذ المال من المصرف
١٣٦ ص
(١٣٨)
ثانيا إعطاء الفوائد إلى المصرف
١٣٧ ص
(١٣٩)
ثالثا بيع العين المرهونة
١٣٧ ص
(١٤٠)
رابعا شراء العين المرهونة
١٤٢ ص
(١٤١)
الخلاصة
١٤٢ ص
(١٤٢)
السرقفليّة (الخلو)
١٤٥ ص
(١٤٣)
ما هي السرقفلية؟
١٤٧ ص
(١٤٤)
النوع الأول من السرقفلية
١٤٧ ص
(١٤٥)
أخذ المال بإزاء السرقفلية
١٤٧ ص
(١٤٦)
موقف المالك من السرقفلية
١٥١ ص
(١٤٧)
و الخلاصة
١٥١ ص
(١٤٨)
النوع الثاني من السرقفلية
١٥١ ص
(١٤٩)
المستأجر و السرقفلية
١٥٢ ص
(١٥٠)
تصفية الوقف الذري
١٥٥ ص
(١٥١)
عرض و حديث
١٥٧ ص
(١٥٢)
وجوه البحث
١٥٨ ص
(١٥٣)
التصفية و المذاهب الخمسة
١٥٨ ص
(١٥٤)
و الخلاصة
١٦٣ ص
(١٥٥)
المدار في جواز تصفية الوقف
١٦٤ ص
(١٥٦)
استملاك الدور و البساتين
١٦٦ ص
(١٥٧)
نهاية المطاف
١٦٦ ص
(١٥٨)
البيع القهري أو ازالة الشيوع
١٦٧ ص
(١٥٩)
موضوع البحث
١٦٩ ص
(١٦٠)
كلمات الأعلام
١٧٠ ص
(١٦١)
موارد البيع الإجباري
١٧٤ ص
(١٦٢)
الاستدلال بقاعدة نفي الضرر و الضرار
١٧٨ ص
(١٦٣)
الحقوق الزوجية و آثارها الوضعيّة
١٨١ ص
(١٦٤)
الرباط المقدس
١٨٣ ص
(١٦٥)
حقوق الزوج
١٨٣ ص
(١٦٦)
أما حقوق الزوجة
١٨٤ ص
(١٦٧)
أما الآثار المترتبة على تخلف الزوجة
١٨٤ ص
(١٦٨)
الروايات
١٩١ ص
(١٦٩)
فمنها- ما تتطرق الى التقصير بالنفقة و بيان ما يلزم على ذلك من الأحكام
١٩١ ص
(١٧٠)
القسم الثاني من الاخبار
١٩٣ ص
(١٧١)
القسم الثالث من الأخبار
١٩٥ ص
(١٧٢)
مبدأ الأربعة أشهر
٢٠٠ ص
(١٧٣)
حديث نفي الضرر و الضرار
٢٠٠ ص
(١٧٤)
ما هو الضرر و الضرار؟
٢٠١ ص
(١٧٥)
المراد من النفي في الحديث
٢٠٢ ص
(١٧٦)
الفرق بين الضرر و الضرار
٢٠٤ ص
(١٧٧)
الاستدلال بالحديث الشريف لما نحن فيه
٢٠٥ ص
(١٧٨)
الاستشهاد بسيرة السلف الصالح
٢١٠ ص
(١٧٩)
مدى إمكانيات الحاكم الشرعي
٢١٣ ص
(١٨٠)
الزوج معلوم المحل
٢١٣ ص
(١٨١)
لو كان الزوج مجهول المحل
٢١٤ ص
(١٨٢)
طرق التبليغ الحديثة
٢١٤ ص
(١٨٣)
الشوارع المفتوحة من قبل الدولة
٢١٧ ص
(١٨٤)
موضوع البحث
٢١٩ ص
(١٨٥)
الأرض المفتوحة عنوة
٢١٩ ص
(١٨٦)
و أما ما كان عامرا منها
٢٢٠ ص
(١٨٧)
التصرفات غير الناقلة
٢٢٤ ص
(١٨٨)
التصرفات الناقلة
٢٢٤ ص
(١٨٩)
تعقيب
٢٢٧ ص
(١٩٠)
الخلاصة
٢٢٨ ص
(١٩١)
معاملة الإمام أو الفقيه للناس في هذه الأراضي
٢٢٨ ص
(١٩٢)
التصرفات الناقلة
٢٣٠ ص
(١٩٣)
الأنفال
٢٣٤ ص
(١٩٤)
الخلاصة
٢٣٧ ص
(١٩٥)
خلاصة شاملة و عود الى الموضوع الأصلي
٢٤٠ ص
(١٩٦)
المساجد الواقعة في الشوارع
٢٤٧ ص
(١٩٧)
ما هي المسجدية؟
٢٤٧ ص
(١٩٨)
الفرق بين وقف المساجد و الوقف على المسلمين
٢٤٩ ص
(١٩٩)
الآثار المرتبة على بقاء عنوان المسجدية
٢٤٩ ص
(٢٠٠)
البيع و الكنائس و ما يتبعها
٢٥٦ ص
(٢٠١)
البيع و الكنائس قبل الإسلام
٢٥٦ ص
(٢٠٢)
البيع و الكنائس قبل الإسلام
٢٥٩ ص
(٢٠٣)
الجهة الأولى و يتناول البحث فيها عن أن مثل هذه الوقف إنما هو وقف على عباداتهم
٢٦٠ ص
(٢٠٤)
الجهة الثانية إن مثل هذا الوقف وقف على طائفة مخصوصة
٢٦٠ ص
(٢٠٥)
الجهة الثالثة إن الوقف محتاج إلى قصد القربة لأن من العبادة،
٢٦٠ ص
(٢٠٦)
مقابر المسلمين الواقعة في الشوارع
٢٦٦ ص
(٢٠٧)
قاعدة الإلزام
٢٦٩ ص
(٢٠٨)
تعريف القاعدة
٢٧١ ص
(٢٠٩)
أدلة القاعدة
٢٧١ ص
(٢١٠)
ما تدل عليه القاعدة من الحكم الواقعي أو الإباحة
٢٧٤ ص
(٢١١)
أما القول بالإباحة
٢٧٧ ص
(٢١٢)
تنبيه
٢٨١ ص
(٢١٣)
بقي في البين شيء
٢٨٢ ص
(٢١٤)
موارد قاعدة الإلزام
٢٨٤ ص
(٢١٥)
المورد الأول- النكاح
٢٨٤ ص
(٢١٦)
الفرع الأول- الإشهاد على النكاح
٢٨٤ ص
(٢١٧)
الفرع الثاني- الجمع بين العمة و الخالة و بنت الأخ أو الأخت
٢٨٦ ص
(٢١٨)
الفرع الثالث- العدة على اليائسة
٢٨٨ ص
(٢١٩)
المورد الثاني- الطلاق الفاسد
٢٨٩ ص
(٢٢٠)
الفرع الأول طلاق الثلاث من غير رجعة
٢٨٩ ص
(٢٢١)
الفرعان الثاني و الثالث الطلاق في حالة الحيض، و طلاقها في طهر واقعها فيه
٢٩٢ ص
(٢٢٢)
الفرع الرابع- طلاق السكران
٢٩٤ ص
(٢٢٣)
الفرع الخامس- طلاق المكره
٢٩٦ ص
(٢٢٤)
الفرع السادس- الطلاق المعلق
٢٩٧ ص
(٢٢٥)
الفرع السابع- الحلف بالطلاق
٢٩٨ ص
(٢٢٦)
الفرع الثامن- الطلاق بالكتابة
٢٩٩ ص
(٢٢٧)
الفرع التاسع- طلاق من كان جاهلا بالحكم
٣٠١ ص
(٢٢٨)
المورد الثالث- البيع
٣٠١ ص
(٢٢٩)
الفرع الأول- الشراء بالوصف
٣٠١ ص
(٢٣٠)
الفرع الثاني- الزيادة المتميزة
٣٠٣ ص
(٢٣١)
المورد الرابع- الخيار
٣٠٤ ص
(٢٣٢)
الفرع الأول- خيار الشرط
٣٠٤ ص
(٢٣٣)
الفرع الثاني- خيار الغبن
٣٠٦ ص
(٢٣٤)
الفرع الثالث- خيار التصرية
٣٠٧ ص
(٢٣٥)
المورد الخامس- الميراث
٣٠٨ ص
(٢٣٦)
الفرع الأول- التعصيب
٣٠٨ ص
(٢٣٧)
الفرع الثاني- إرث الزوجة
٣١١ ص
(٢٣٨)
المورد السادس- الوصية لوارث
٣١٣ ص
(٢٣٩)
المورد السابع- السلم
٣١٥ ص
(٢٤٠)
المورد الثامن- الوديعة عند عيال الشخص
٣١٧ ص
(٢٤١)
المورد التاسع- في الحج
٣١٨ ص
(٢٤٢)
الفرع الأول- طواف النساء
٣١٨ ص
(٢٤٣)
الفرع الثاني- العقد في حال الإحرام
٣٢١ ص
(٢٤٤)
المورد العاشر- الشفعة بالجوار
٣٢٢ ص
 
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص

بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٢٨٦ - الفرع الثاني- الجمع بين العمة و الخالة و بنت الأخ أو الأخت

تستحقه المطاوعة، و كذلك يحكم بعدم إرثها منه و بعدم استحقاقها بنفقة بناء على ما فسرناه من كون قاعدة الإلزام حكما واقعيا ثانويا بلحاظ الحكم الوضعي فإن هذا يعني هدم الزوجية من طرف السني إلزاما، و حيث انها لا تتبعض فتنهدم الزوجية رأسا.

الفرع الثاني- الجمع بين العمة و الخالة و بنت الأخ أو الأخت:

من المحرمات عند العامة الجمع بين العمة و بنت الأخ، و الخالة، و بنت الأخت و ان نزلت البنت. و قالوا ببطلان العقد على المتأخرة قال في الفقه جزء ٤/ ٦٨:

يحرم الجمع بين اثنتين إذا فرضت كل واحدة منهما ذكرا حرم النكاح بينهما فيحرم الجمع بين الأختين- إلى قوله- و كذلك الجمع بين البنت، و عمتها، أو خالتها فاننا لو فرضنا واحدة منهما ذكرا لم يحل له أن ينكح الأخرى. و أما الشيعة فلم يروا في ذلك بأسا إذا حصل الرضا من الزوجة.

قال المحقق الحلي في شرائعه في الفصل الرابع من كتاب النكاح «و من توابع المصاهرة تحريم أخت الزوجة جمعا لا عينا و بنت أخت الزوجة، و بنت أخيها إلا برضاء الزوجة». [١]


[١] بالإمكان القول: بان مما انفردت الشيعة به هو جواز أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها و خالتها إذا حصل الاذن من العمة، و الخالة، و يجوزون إدخال العمة و الخالة على بنت الأخ و الأخت و ان لم ترضى المدخول عليها بذلك بينما أجمع أهل السنة على منع ذلك مطلقا كما تصرح بذلك مصادر فقه الطرفين و لبيان وجهة نظر فقهاء الشيعة في هذه المسألة يقع البحث في مرحلتين:

الأولى- في أصل جواز ذلك في قبال العامة المانعين منه.

الثانية- في احتياج إدخال بنت الأخ أو الأخت على العمة أو الخالة إلى رضاهما دون العكس.

أما أصل الجواز: فيستدل عليه بالكتاب، و السنة، و الإجماع.

فمن الكتاب: قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ بعد أن عدد المحرمات جميعا و عينا و لم يتعرض لهذا النوع راجع الآية.

و من الاخبار: ما جاء في خبر علي بن جعفر قال: «سألت أخي موسى بن جعفر- ٧- عن رجل يتزوج المرأة على عمتها، أو خالتها قال: لا بأس لأن اللّه عز و جل قال وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ» وسائل الشيعة باب ٢٠ مما يحرم بالمصاهرة حديث/ ١١ و أما رضا العمة و الخالة: فهناك أخبار كثيرة بهذا المضمون يأتي في مقدمتها ما عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر- ٧-: «سألته عن امرأة تزوج على عمتها و خالتها قال لا بأس، و قال: تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت و لا تزوج بنت الأخ، و الأخت على العمة، و الخالة إلا برضاء منهما فمن فعل ذلك فنكاحه باطل» نفس المصدر حديث ٣ و ما جاء في بعضها من قصور السنة أجاب عنه في الرياض بقوله:

«و قصور السنة منجبر بالأصل و موافقة الكتاب، و السنة، و الشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا خلافا للمقنع فأطلق المنع هنا و هو ضعيف جدا» و يلاحظ للموضوع نفسه مختلف الشيعة و المسالك، و الرياض، و المبسوط، و الانتصار و كافة مصادر الفقه الشيعي بحث ما يحرم من النكاح بالجمع.

و أما ما ذهب إليه أهل السنة من المنع للجمع بين هؤلاء مطلقا فقد عبرت مصادرهم الفقهية عن هذا المنع يقول: «عن عامة أهل العلم»، (أو لا نعلم بينهم خلافا في ذلك) (أو الإجماع عليه) «أو ليس فيه بحجة اللّه اختلاف إلا أن بعض أهل البدع ممن لا تعد مخالفته خلافا و هم الرافضة، و الخوارج لم يحرموا ذلك» المغني ٧/ ٣٦ و يستدلون مضافا إلى إجماعهم على المنع بالأخبار العديدة: منها ما ذكره ابن قدامة الحنبلي في المغني: ٧/ ٣٦ بقوله «و في رواية أبي داود لا تنكح المرأة على عمتها و لا العمة على بنت أخيها، و لا المرأة على خالتها، و لا الخالة على بنت أختها لا تنكح الكبرى على الصغرى، و لا الصغرى على الكبرى، و لأن العلة في تحريم الجمع بين الأختين إيقاع العداوة بين الأقارب، و إفضاؤه إلى قطيعة الرحم المحرم و هو موجود فيما ذكرنا».

و يناقش هذا التعليل الذي ذكره ابن قدامه: بان مجرد مخافة قطيعة الرحم لا تستلزم حرمة النكاح و الإلزام حرمة الجمع بين بنات عمين، و خالين لوجود علة النهي في ذلك علله السوكاني في نيل الأوطار ٦/ ١٦٧- ١٦٨ بقوله:

«و أجيب بأن قطعية الرحم من الكبائر بالاتفاق فما كان مفضيا إليها من الأسباب يكون محرما».

و هذا غريب من السوكاني إذ ليس الكلام في حرمة هذا الفعل تكليفا، أو جوازه بالحرمة المفضية إلى بطلان النكاح و عدمه، و مجرد كون الفعل كبيرة لا يوجب بطلان النكاح كما هو واضح.