بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٢٨٤ - الفرع الأول- الإشهاد على النكاح
«و إذا أسلم الذمي على أكثر من أربع».
و منها في كتاب الحدود فراجع هناك.
موارد قاعدة الإلزام:
موارد قاعدة الإلزام كثيرة فكما سبق أن للشيعي إلزام غيره من العامة بما يدين به و تطبيق ذلك عليه ما دام ملتزما به و ليس من السهل أن تحصى جميع تلك الموارد على سبيل الضبط و لكننا نتطرق إلى البعض منها على سبيل التوضيح:
المورد الأول- النكاح:
و يشتمل على فروع عديدة:
الفرع الأول- الإشهاد على النكاح:
من المعلوم أن الشيعة الإمامية لا ترى وجود الشهادة مما يتوقف عليه عقد النكاح، بعكسه في الطلاق حيث يوجبون حضور شاهدين عدلين [١].
[١] الاشهاد في النكاح: من المسائل التي وقع الخلاف فيها بين الشيعة و السنة فالشيعة لا يرونه لازما في العقد بل هو مستحب بينما يرى السنة لزومه.
و يستدل الشيعة على ما ذهبوا إليه بالإجماع من الفقهاء، و الآيات الكريمة في قوله تعالى:
فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ و قوله عز و جل وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ و لم يقيد ذلك بشهود بل أطلق.
و كذلك الروايات التي نقلت عن النبي- (صلى اللّه عليه و آله)- في تزويجه لبعض النساء بما مع الزوج من القرآن من غير أن يشترط في البين شهودا.
و أخيرا يضيف العلامة الحلي في مختلفه مستدلا على عدم هذا الشرط بأن الأصل يقتضي عدم الاشتراط، و لأنه ليس بشرط في بقية العقود فلا يكون شرطا هنا راجع لذلك الخلاف للشيخ الطوسي، و الانتصار للسيد المرتضى، و المختلف للعلامة و كافة مصادر الفقه الشيعي، بحث الإشهاد في النكاح.