بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٣٠٨ - الفرع الأول- التعصيب
و ترتيبا على هذا فلو اشترى شخص من العامة شاة [١] و كانت مصراة فللبائع الامتناع من ردها لسقوط خيار المشتري إذا كان من العامة و على حسب ما يدينون به.
المورد الخامس- الميراث:
الفرع الأول- التعصيب:
التعصيب: هو توريث ما فضل من السهام المقررة في الشريعة الإسلامية إلى عصبة الميت [٢] و هم على حسب تقسيم العامة العصبة بالنفس [٣] و العصبة
[١] المقصود من العامة هنا هم الأحناف لأنهم القائلون بعدم الخيار. بين بقية المذاهب.
[٢] العصبة: في اللغة قوم الرجل الذين يتعصبون له، و بنوه، و قرابته لأبيه و كأنها جمع عاصب و ان لم يسمع به ثم سمي بها الواحد، و الجمع، و المذكر، و المؤنث و قالوا في مصدرها:
العصوبة جمع «عصوبات» كذا في أقرب الموارد مادة عصب و في اصطلاح المتشرعة: (هو الوارث بغير تقدير) كما عن ابن قدامة في المغني:/ ٦/ ٣٣٦.
و التعصيب: هو توريث ما فضل من سهام ذي الفروض لمن كان من العصبة كما لو خلف بنتا واحدة أو ابنتين فصاعدا مع أخ، أو أخت فصاعدا مع عم فللبنت النصف بالفرض، و للأخ الباقي بالتعصيب، و كذلك النصف فرضا للأخت و الباقي للعم تعصيبا.
[٣] «و هو كل ذكر لا يدخل في نسبته الى الميت أنثى و هم أربعة أصناف: جزء الميت و أصله، و جزء أبيه، و جزء جده» كذا جاء في الفتاوي الهندية لعالمگير: ٦/ ٤٥١/ طبعة المكتبة الإسلامية.