بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٢٧١ - أدلة القاعدة
تعريف القاعدة:
تطلق قاعدة الإلزام و يراد بها ترتيب الآثار الوضعية على الأشخاص من غير الشيعة بما يعتقدونه، و يدينون به متى كان ذلك في غير صالحهم و كان مخالفا لمذهب أهل البيت- :- كإلزامهم بأحكام الشفعة، و الميراث و الطلاق مما ينفردون به عنا.
أدلة القاعدة:
و تنحصر أدلة القاعدة بالأخبار الشريفة الواردة عن الأئمة : و هي كما يلي:
١- مكاتبة إبراهيم بن محمد الهمداني» قال: «كتبت الى أبي جعفر الثاني مع بعض أصحابنا فأتاني الجواب بخطه: فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك، و زوجها أصلح اللّه لك من أمرك ما تحب صلاحه فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة، فانظر رحمك اللّه فان كان ممن يتولانا و يقول بقولنا، فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله، و إن كان ممن لا يتولانا، و لا يقول بقولنا، فاختلعها منه، فإنه إنما نوى الفراق بعينه» [١].
٢- ما عن الهيثم ابن أبي مسروق عن بعض أصحابنا، قال ذكر عند الرضا ٧ بعض العلويين، ممن كان ينتقصه، فقال ٧: أما أنه مقيم على حرام، قلت جعلت فداك و كيف و هي امرأته؟ قال ٧: لأنه قد
[١] الوسائل كتاب الطلاق باب ٣٠، الاستبصار ج ٣ ص ٢٩١.