بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٣٠١ - الفرع الأول- الشراء بالوصف
و الإلزام يتحقق أيضا لو طلق العامي زوجته بان كتب ذلك لها و لم يتلفظ به مع قدرته على ذلك فهي مطلقة على مذهبه، و زوجة على مذهب الشيعي و لكن قاعدة الإلزام تفرض وقوع الطلاق إلزاما لهم بما ذهبوا اليه
الفرع التاسع- طلاق من كان جاهلا بالحكم:
تصوير هذا الفرع يكون فيما لو كان لشخص من الجعفرية زوجة سنية فطلقها بغير شهود جاهلا ببطلان هذا الطلاق عندنا أو كان ملجئا من قبلها على إيقاع الطلاق فان هذا الطلاق يكون صحيحا عندهم باطلا عندنا إذ الإشهاد واجب في النكاح لا في الطلاق على العكس عند الجعفرية فإنما هو واجب الاشهاد حين الطلاق لا النكاح و حينئذ فالزوج و ان كان مذهبه يقتضي عدم وقوع مثل هذا الطلاق إلا أن جريان قاعدة الإلزام في الزوجة يكون موجبا لانفصام عرى الزوجية و بينونة كل منهما عن الآخر كحكم واقعي ثانوي فلا يتوارثان و لا نفقة لها عليه بل يترتب جميع الآثار المترتبة على الطلاق.
هذه هي فروع الطلاق: و لو تأملنا لرأينا للطلاق فروعا كثيرة و لكن الضابط هنا هو إلزام السنة بكل طلاق فاسد عندنا صحيح عندهم و ترتيب جميع الآثار على ذلك لأن من دان بدين لزمته أحكامه.
المورد الثالث- البيع:
الفرع الأول- الشراء بالوصف:
قالت الشافعية: بان من يشتري شيئا بالوصف فله الخيار عند رؤيته و ان كان المبيع حاويا على الوصف المذكور.
قال في الفقه على المذاهب الأربعة: ٢/ ٢١٤