بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ٣١٩ - الفرع الأول- طواف النساء
١- جريان قاعدة الإلزام في حق السني سواء كان رجلا أو امرأة و بطبيعة الحال يكون جريان القاعدة المذكورة في حقه موجبا لصحة النكاح في حقه و إذا صح النكاح في حقه بواسطة الإلزام المذكور كانت المرأة التي عقد عليها بعد حجه زوجة له بحكم الواقع الثانوي فتترتب عليه جميع آثار الزوجية في البين.
٢- دعوى إمضاء عملية الازدواج معهم بعد حجهم من قبل الأئمة :- لابتلاء الشيعة بذلك و اختلاطهم معهم مع العلم انه لم يصدر من الأئمة- :- ما فيه أدنى إشارة إلى بطلان الازدواج مع من حج منهم سواء كان الازدواج بعد حجه، أو قبله، بل لم يصدر من أحد من أصحاب الأئمة- :- السؤال عن ذلك مع اختلاط الكثير من الأصحاب معهم في هذه الجهة فسكوتهم- :- و سكوت أصحابهم عن السؤال من أئمتهم- :- دليل على إمضاء عملية الزواج و صحتها فيكون ذلك من قبيل السيرة من الأصحاب و عدم الردع منهم- :- مع انها بمنظر، و بمسمع، و ذلك دليل الإمضاء و الرضا به و حينئذ فتكون النساء غير محرمات عليهم بعد حجهم.
٣- اعتبار طواف الوداع في التأثير كطواف النساء، فقد اعتبرت العامة في الحج طواف الوداع و الأغلب منهم يرون انه واجب و لا بد من الإتيان به قال في الفقه على المذاهب الأربعة/ ١/ ٥٣١.
«أما الطواف فأنواعه ثلاثة ركن و هو طواف الزيارة و يسمى طواف الإفاضة و قد تقدم الكلام على وقته، و واجب و هو طواف الوداع و يسمى طواف