بحوث فقهية - الشيخ حسين الحلي - الصفحة ١٩٤ - القسم الثاني من الاخبار
٤- قوله ٧ إذا أبى المولى أن يطلق جعل له حظيرة من قصب و أعطاه ربع قوته حتى يطلق) [١].
٥- ما جاء في قوله ٧ (إن فاء- و هو ان راجع الى الجماع- و إلا حبس في حظيرة من قصب و شدد عليه في المأكل و المشرب حتى يطلق) [٢].
٦- ما جاء في بعض الروايات من أنه (إن كان بعد الأربعة أشهر فان ابى فرق بينهما الامام) [٣].
٧- ما روي من أنه (متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضرب عنقه لامتناعه على أمام المسلمين) [٤].
٨- و قد ورد في بعضها السؤال عن رجل آلى من امرأته:
«متى يفرق بينهما؟ قال ٧: إذا مضت أربعة أشهر و وقف.
قلت: من يوقفه؟ قال ٧: الامام، قلت: و إن لم يوقفه عشر سنين قال ٧، هي امرأته» [٥].
و يظهر ما ندعيه من أن للإمام إيقاع الطلاق جبرا واضحا من الخبرين السادس و الثامن حيث يقول الامام ٧ فيها (فان ابى فرق بينهما) و قول السائل: متى يفرق بينهما.
و قد يعترض: بأن بقية الاخبار لم يظهر منها ذلك بل غاية ما في البين أنها ذكرت ما يلزم اتخاذه معه حتى يطلق.
و قد أجاب شيخنا الأستاذ- (دام ظله)- عن هذا الاعتراض بان الفقيه يستنبط من هذه التشديدات و من ذلك التصريح في الخبرين المذكورين.
[١] الوسائل الباب الحادي عشر من أبواب الإيلاء حديث ٣
[٢] الوسائل الباب الحادي عشر من أبواب الإيلاء حديث ٤
[٣] الوسائل الباب التاسع من أبواب الإيلاء حديث ٤
[٤] الوسائل الباب الحادي عشر من أبواب الإيلاء حديث ٥
[٥] الوسائل الباب الثامن من أبواب الإيلاء حديث ٤.