شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٧٨ - تنبيه پنجم جريان اصالة البراءة در مورد شك در واجب تخييرى
و صوم را؛ در نتيجه شك داريم كه آيا صوم بهعنوان واجب تخييرى بر ما واجب شده يا خير؟ حال آمد و اطعام متعذر شد صوم متعين شد، شك داريم كه آيا الآن صوم بر ما واجب تعيينى بالعرض هست يا خير؟ مىگوييم: الاصل البراءة من الوجوب، و بدينوسيله مشقّت و كلفت را رفع مىنماييم. انما الكلام در مقام شك در وجوب تخييرى است كه آيا اصالة البراءة جارى مىشود يا خير؟
مثال: در كفاره ماه رمضان شارع ما را امر به اطعام نموده، اما نمىدانيم كه معينا فرموده: «اطعم» و يا مخيّرا فرموده: «اطعم أو صم». در نتيجه شك داريم كه آيا صوم به عنوان واجب تخييرى بر ما واجب شده يا خير، و فرض هم اين است كه اطعام متعذر نيست. بنابراين، شك در وجوب تخييرى بهمعناى حقيقى كلمه داريم. در چنين موردى به عقيده شيخ انصارى اصالة البراءة جارى نمىشود؛ به دليل اينكه غرض از اجراى اصالة البراءة، ايجاد توسعه و رفع مضيقه است و در واجبات تخييريه اين غرض خودبهخود حاصل است و حاجتى به اصلى ندارد و اگر اصل برائت جارى كنيم، ايجاد مضيقه شده و نقض غرض حاصل مىگردد؛ زيرا اجراى اين اصل موجب تعيّن اطعام مىگردد و تعيين تضييق است. آرى، استصحاب عدم وجوب صوم جارى مىشود كه فعلا مورد بحث ما نيست. عقيده ميرزاى نايينى همين است، منتهى به اين بيان:
و قيل بعدم جريان البراءة و يلزمه عدم جواز الاكتفاء بما يحتمل كونه عدل للواجب و هو الأقوى فانّ صفة التعيينية و ان كانت كلفة زائدة توجب الضيق على المكلّف الّا إنّ مجرّد ذلك لا يكفى فى جريان البراءة بل لا بد مع ذلك من أن يكون المشكوك فيه أمرا مجعولا شرعيّا تناله يد الوضع و الرفع التشريعى و لو بتبع خطاب آخر ... و ليس ذلك الّا من جهة انّه يعتبر فى اصالة البراءة مضافا الى كونها موجبة للتوسعة و رفع الكلفة ... و منه يظهر انّه لا مجال لتوهم جريان البراءة عند الشك فى التعيين و التخيير لانّ صفة التعيينية المشكوكة ليست من الامور الوجوديّة المجعولة شرعا و لو بالتبع بل انّما هى عبارة عن عدم جعل العدل و البدل ... (فراجع)[١]
[١]. فوائد الاصول، ج ٣، ص ١٥٥.