شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٦٤ - تنبيه دوم رجحان عقلى و حسن شرعى احتياط
الشبهات البدوية بعد الفحص و اليأس لا يمكن الحمل على الوجوب الّذى هو المعنى الحقيقى للامر و اذا تعذرت الحقيقة فاقرب المجازات اولى بالارادة من الكلام و هو المولوى الاستحبابى حتى يكون اصل المولوية محفوظة».
ولى متأخرين اين قوانين را نپذيرفته و بهگونه ديگرى استدلال نمودهاند و آن اينكه: امر به احتياط از مصلحتى كه در نفس احتياط يعنى مأمور به است ناشى مىشود و آن مصلحت عبارت است از: «حصول قوة للنفس باعثة على الطاعات و ترك المعاصى و حصول التقوى للانسان فيكون الامر الناشى عنه مولويا».
٢. گروه ديگرى از قدما و متأخرين مىگويند: اين اوامر ارشادى هستند، به دليل اينكه اخبار احتياط و توقف در موارد مستقلات عقلى وارد شده و هر امرى كه در چنين موردى وارد شود ارشادى خواهد بود؛ زيرا حمل كردن بر مولويت لغو و عبث، بلكه تحصيل حاصل و محال است، فلذا حمل بر ارشاد و تأكيد حكم مىشود و عقيده شيخنا الاعظم الانصارى همين است و شواهدى بر اين مدعا ذكر مىكنند و آن اينكه:
«و يشهد بما ذكرنا (ارشادى بودن) ان ظاهر الاخبار حصر حكمة الاجتناب عن الشبهة فى التفصى عن الهلكة الواقعية لئلا يقع فيها من حيث لا يعلم و اقترانه مع الاجتناب عن الحرام المعلوم فى كونه ورعا (در روايت فضيل كه پرسيد: من الورع؟ حضرت فرمود: الذى يتورع عن محارم اللّه و يجتنب الشبهات) و من المعلوم انّ الامر باجتناب المحرمات فى هذه الاخبار ليس الّا للارشاد لا يترتب على موافقتها أو مخالفتها سوى الخاصية الموجودة فى المأمور به و هو الاجتناب عن الحرام أو فوتها فكذلك الامر باجتناب الشبهة لا يترتب على موافقته سوى ما ترتب على نفس الاجتناب لو لم يأمر به الشارع بل فعله المكلف حذرا من الوقوع فى الحرام».[١]
نكته سوم. اين مقام در رابطه با مصاديق ارشاد عقل است:
بهطور كلى عقل در شش مورد ما را راهنمايى و ارشاد مىكند؛ در سه مورد به فعل و در سه مورد به ترك مرشد است و مجموع آنها عبارتاند از:
١. هرگاه مكلف يقين تفصيلى پيدا كند كه فلان عمل نزد مولى واجب است (مثل
[١]. رسائل، ص ٢١٦.