شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٥٥ - دليل عقلى اخباريان بر وجوب احتياط
كه فرموده است:
«و دلالة هذه الاخبار تتوقّف على ان يكون المراد من الوقوع فى المحرّمات هو الوقوع فى المحرمات التى فى موارد الشبهة و الظاهر منها هو الوقوع فى المحرمات المعلومة لأجل ان ارتكاب الشبهات يوجب وهن المحرمات و عدم الاعتناء بها فيقع الانسان فيها من حيث لا يعلم و امّا اذا كان المراد منه هو الوقوع فى المحرمات التى فى موارد الشبهة فهو ليس من حيث لا يعلم بل من حيث العلم بوجوب الاحتياط و على ذلك فيكون مفاد تلك الروايات اجنبيّة عن محل الكلام بالكلية و يكون مفادها مفاد قوله عليه السّلام من حام حول الحمى يوشك ان يقع فيه و غيره من الاخبار الواردة بهذا المضمون و بالجملة الاخباريون استدلوا لوجوب الكف عن محتمل الحرمة بكل خبر مشتمل على لفظ التحرز و التوقف و الاحتياط و ليس لواحد منها دلالة على مدعاهم اصلا فالصفح عن التعرض لها و بيان عدم دلالتها و ايكال ذلك الى ما افاده العلامة الانصارى قدّس سرّه فى هذا المقام اولى و احسن.[١]
بنابراين آقايان اخباريان از اخبار هم كه عمده دليل آنهاست، طرفى نبستند.
دليل عقلى اخباريان بر وجوب احتياط
سومين دليل از دلايل اخبارىها براى وجوب احتياط در شبهات تحريميه، حكم عقل و دليل عقلى است. اين دليل به اين صورت تقرير شده است:
بيان اول: الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى يا تستدعى البراءة اليقينية.
توضيح ذلك: قبل از آنكه به ادلّه احكام شرعيه مراجعه كنيم، علم اجمالى داريم به اينكه: قطعا برخى از افعال اختياريه ما در واقع حرمت دارند و علم اجمالى در نزد اكثر فقها منجّز است؛ يعنى حكم واقعى را برعهده ما مىگذارد بهگونهاى كه بايد امتثال كنيم و حق مخالفت نداريم. با اين محاسبه مكلف يقين به اشتغال ذمّه دارد و اشتغال يقينى مستدعى فراغت يقينى است و براى تحصيل فراغ ذمّه يقينى بايد احتياط كرده و از هر امرى كه داراى احتمال حرمت است اجتناب نمود.
[١]. اجود التقريرات، جزء دوم، ص ١٩١.