شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٧٧ - دو تبصره
تكون جزئيّة و هذا بخلاف النّتيجة فى القاعدة الفقهيّه فانّها تكون جزئيّة و لو فرض انّه فى مورد كانت النّتيجة كليّة ففى مورد آخر تكون جزئيّة و بتقريب آخر نتيجه المسألة الأصوليّة انّما تنفع المجتهد و لا حظّ للمقلّد فيها و من هنا ليس للمجتهد الفتوى بمضمون النّتيجة و لا يجوز له ان يفتى فى الرّسائل العمليّة بحجيّة الخبر الواحد القائم على الاحكام الشريعة مثلا لانّ تطبيق النّتيجة على الخارجيات ليس بيد المقلد بل هو من وظيفة المجتهد و امّا النّتيجة فى القاعدة الفقهيّة فهى تنفع المقلّد و يجوّز للمجتهد الفتوى بها و يكون امر تطبيقها بيد المقلّد كما يفتى بقاعدة التّجاوز و الفراغ و الضّرر و الحرج و ... من القواعد الفقهيّه (انتهى موضع الحاجة).[١]
دو تبصره
١. احكام شرعيه تكليفيه با اصول عمليه و قواعد فقهيه يك جهت مشترك دارند و آن اينكه همه اينها مجعول به جعل شارع هستند، احكام شرعيه را شارع جعل نموده، برخى از اصول عمليه را شارع جعل كرده مثل استصحاب و قواعد فقهى را هم شارع تشريع نموده و يك جهت افتراق دارند و آن اينكه بر احكام شرعيه تكليفيه نه حجت بهمعناى اصطلاحى اطلاق مىگردد و نه حجت بهمعناى لغوى، ولى بر اصول عمليه و قواعد فقهى حجت بهمعناى لغوى اطلاق مىگردد و تفاوت خود اين دو باهم از بيانات مرحوم ميرزاى نايينى روشن مىگردد.
٢. هركدام از اصول عمليه و قواعد فقهى را اگر بخواهيم به حجت بهمعناى لغوى متصف كنيم يك شرط اساسى دارند و آن اينكه مجعوليت اين اصول يا قواعد از سوى شارع مقدس مسلم شود و مدلل گردد، ولى اگر مجعوليت اينها اثبات نشده باشد اساسا نام اينها را قاعده گذاشتن صحيح نيست، تا چه رسد به اينكه متصف به حجيت گردند، با اين بيان به اين نتيجه مىرسيم كه: قاعدهاى كه مجعول براى شاك است بما هى مجعولة حجت است. پس استصحاب و يا ساير اصول و قواعد عمليه و فقهيه همانند خبر واحد هستند كه پشتوانه دارند و ادلّه قطعيه اجتهاديه مستقيم يا
[١]. فوائد الاصول، ج ٤، ص ١٠٨.