شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ١٣٢ - و اما برائت نقلى
جواب: وقتى حاكم عقل بود ديگر مهم نيست كه وجوب نفسى باشد كه به مخالفت خود او عقاب مترتب مىشود و يا غيرى باشد كه ترك آن سبب ترك ذى المقدمه مىشود و در نتيجه عقاب حاصل مىشود آنكه مهم است اينكه: اقل قطعا واجب است و منشا عقاب است و اكثر قطعا مشكوك فينحل العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى بالاقل و الشك البدوى بالاكثر.
نكته: به نظر مىرسد تعبير شيخ به وجوب غيرى مقدارى مسامحه دارد، چون جزء اگر واجب باشد وجوبش نفسى است نه غيرى؛ لانّ الوجوب الغيرى ناشئ عن توقف وجود على وجود آخر و ليس وجود المركّب غير وجود الاجزاء كى يتوقّف عليه توقّف وجود الشّىء على وجود غيره فيترشّح من وجوب المتوقّف نفسيا وجوب المتوقّف عليه غيريّا، بل وجود المركّب غير وجود الاجزاء. و لذا تعبير منتهى الاصول به نظر ما كاملتر و صحيحتر است و آن را نقل مىكنيم:
... و ذلك لانحلال العلم الاجمالى الّذى كان علة لوجوب الاحتياط بالعلم التّفصيلى بوجوب الاقلّ و الى الشّك فى وجوب الزّائد.
بيان ذلك: انّه لا شكّ فى وجوب الاقل من جهة انّه امّا واجب نفسى استقلالى كما هو احد تقديرى العلم الاجمالى المفروض فى المقام و اما واجب نفسى ضمنى كما هو على تقدير الآخر اىّ على تقدير وجوب الاكثر و الامر لا يخلو من هذين التّقديرين فالعلم التّفصيلى يحصل وجوب الاقلّ و ليس التّرديد فى اصل وجوبه و لا فى كون وجوبه نفسيّا و انّما التّرديد فى كون وجوبه النّفسيّ ضمنيّا و استقلاليّا و هذا المقدار من التّرديد لا يضرّ بكون اصل وجوبه النّفسيّ معلوما بالتّفصيل.
و اما برائت نقلى:
فهو الاخبار الدالّة على البراءة الواضحة سندا و دلالة و لذا عوّل عليها فى المسألة من جعل مقتضى العقل فيها وجوب الاحتياط. حال به برخى از روايات اشاره مىكنيم:
١. حديث حجب: ما حجب اللّه علمه عن العباد فهو موضوع عنهم.
كيفيت استدلال: وجوب جزء مشكوك از ما محجوب است و ما نسبت به آن آگاه نيستيم؛ پس از عهده ما برداشته شده و بر ما منجز نيست، يعنى مخالفت آن عقاب