شرح اصول فقه - محمدى، على - الصفحة ٧١ - تنبيه چهارم اصل موضوعى و حكمى
٣. ثمره عملى بحث: قول به استحباب شرعى و يا به ارشاديت اين اخبار چه ثمره فقهى دارد؟
فقها ثمراتى را براى اين دو نظريه عنوان كردهاند كه به يك ثمره اشاره مىكنيم و آن اينكه هرگاه عملى كه خبر ضعيفى بر وجوب آن دلالت كرده، يك عمل عبادى باشد مثل صلاة عند رؤية الهلال، در اينجا اگر اخبار من بلغ كاشف از امر مولوى شرعى باشند و ما هم در عباديت عبادت قصد امر را معتبر بدانيم، آن عبادت محتمله را به قصد اين امر مىتوان اتيان كرد و ثواب هم برآن مترتب مىشود، ولى اگر كاشف از امر شرعى نباشند انجام اين عمل به قصد قربت چهبسا تشريع است؛ زيرا عبادت امر فعلى لازم دارد و آن محرز نيست. دو ثمره ديگر شيخ انصارى در رسائل نقل نموده كه قابل خدشه است و نص كلام شيخ را مىآوريم، ايشان مىفرمايد:
ثمّ انّ الثّمرة بين ما ذكرناه و بين الاستحباب الشّرعى يظهر فى ترتّب الآثار المترتبة على المستحبّات الشّرعية مثل ارتفاع الحدث المترتّب على الوضوء المأمور به شرعا فانّ مجرّد ورود خبر غير معتبر بالامر به لا يوجب الّا استحقاق الثّواب عليه و لا يترتّب عليه رفع الحدث فتأمّل و كذا الحكم باستحباب غسل المسترسل من اللّحية فى الوضوء من باب مجرّد الاحتياط لا يسوّع جواز المسح ببلله بل يحتمل قويّا ان يمنع من المسح مثلا و ان قلنا بصيرورته مستحبا شرعيّا فافهم.[١]
٤. انّ هذه الروايات لا تشمل عملا قامت الحجة على حرمته من عموم أو اطلاق فاذا دلّ خبر ضعيف على ترتب الثواب على عمل قامت حجة معتبرة على حرمته لا يمكن رفع اليد به عنها و السّر فيه واضح فانّ اخبار من بلغ لا تشمل عملا مقطوع الحرمة و لو بالقطع التعبدى فان القطع بالحرمة يستلزم القطع باستحقاق العقاب فكيف يمكن الالتزام بترتّب الثواب.
تنبيه چهارم: اصل موضوعى و حكمى
اصول عمليه كه در مقام حيرت و سرگردانى مكلف در عمل جارى مىشوند در يك
[١]. رسائل، ص ٢٣٠.