أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٢ - علامات البلوغ
و في صحيحة عبد اللّه بن سنان و موثّقته، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سأله أبي- و أنا حاضر- عن قول اللَّه عزّ و جلّ: «حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ». قال عليه السلام: «الاحتلام»[١]. و النبوي المشهور بين الفريقين «رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبيّ حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يُفيق، و عن النائم حتّى ينتبه»[٢]، بل نقل في «الجواهر»[٣]، عن ابن إدريس: «أنّه مجمع على روايته». و روى الصدوق أيضاً مثله، بإسناده عن ابن ظبيان، قال: «اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها، فقال علي عليه السلام: أ ما علمت أنّ القلم يرفع عن ثلاثة:
عن الصبيّ حتّى يحتلم ...؟!»[٤]. و ما رواه الصدوق أيضاً في «الفقيه» بإسناده عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد و عن أبيه جميعاً، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام في وصيّة النبي صلى الله عليه و آله لعليّ عليه السلام قال: «لا يُتم بعد احتلام؟»[٥]. و موثّقة عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن الغلام، متى تجب عليه الصلاة؟ قال: «إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة، و جرى عليه القلم، و الجارية مثل ذلك»[٦].
[١] - وسائل الشيعة ١٨: ٤١٢، كتاب الحجر، الباب ٢، الحديث ٥؛ و ١٩: ٣٦٣، كتاب الوصايا، الباب ٤٤، الحديث ٨.
[٢] - الخلاف ٣: ١٧٩؛ وسائل الشيعة ١: ٤٥، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٤، الحديث ١١.
[٣] - جواهر الكلام ٢٦: ١٠.
[٤] - وسائل الشيعة ١: ٤٥، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٤، الحديث ١١.
[٥] - وسائل الشيعة ١: ٤٥، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٤، الحديث ٩.
[٦] - وسائل الشيعة ١: ٤٥، أبواب مقدّمة العبادات، الباب ٤، الحديث ١٢.