أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٥ - الأول في سن بلوغ الذكور
الثالث: السّنّ، و هو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة، و في الانثى إكمال تسع سنين (١). تحرير الوسيلة ٢: ١٤ و قد نقل ذلك في «مفتاح الكرامة»[١]. هذا مضافاً إلى إطلاق ما دلّ من النصوص الصحيحة، على أنّ انقطاع اليتم بالاحتلام؛ و أنّه «لا يُتم بعد احتلام» و كذا إطلاق قوله تعالى: «وَ ابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ ...»[٢].
١- و يقع الكلام في مقامين:
الأوّل: في سنّ بلوغ الذكور
اشتهر بين الأصحاب شهرة عظيمة، أنّ سنّ بلوغ الذكور خمس عشرة سنة، و في «الجواهر»[٣]: «أنّ هذه الشهرة كادت تكون إجماعاً»، بل حكى في «مفتاح الكرامة»[٤] الإجماع على ذلك عن «الخلاف» و «الغنية» و ظاهر «السرائر» و «التذكرة» و «كنز العرفان» و «آيات الأحكام» للمقدّس الأردبيلي. و حيث إنّه لا دليلية للإجماع وحده في مثل المقام؛ لاستناد الفقهاء في الحكم إلى النصوص، فالعمدة هي النصوص الدالّة على ذلك: فمنها: خبر يزيد الكناسي، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: متى يجوز للأب أن
[١] - مفتاح الكرامة ٥: ٢٣٧.
[٢] - النساء( ٤): ٦.
[٣] - جواهر الكلام ٢٦: ١٦.
[٤] - مفتاح الكرامة ٥: ٢٣٨.