أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٦٧ - علامات البلوغ
علامات البلوغ
(مسألة ٣): يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة: الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة، و لا اعتبار بالزّغَب و الشعر الضعيف (١). تحرير الوسيلة ٢: ١٤ ١- اشتهر بين فقهائنا أنّ نبات الشعر الخشن على العانة، من إحدى علامات البلوغ مطلقاً؛ بلا فرقٍ بين الذكور، و الإناث، بل في «الخلاف» إجماع الفرقة على ذلك، و كذا في «التذكرة». و في «الجواهر»: «أنّ به قال مالك، و أحمد، و الشافعي في أحد قوليه، خلافاً لأبي حنيفة؛ فقال: إنّه لا اعتداد بالإنبات مطلقاً؛ لأنّه كغيره من الشعر و الرأس»[١]. و لا يخفى: أنّ الإجماع لا قيمة له في مثل المقام؛ لاستناد الفقهاء هنا إلى النصوص، فالعمدة في الدليلية هي النصوص: فمنها: خبر حُمْران، قال: سألت أبا جعفرٍ عليه السلام قلت له: متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة، و يقام عليه، و يؤخذ بها؟ قال: «إذا خرج عنه اليُتم و أدرك».
[١] - جواهر الكلام ٢٦: ٥.