أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٤٠ - كلام الفاضل الهندي
كلام الفاضل الهندي
قال في «كشف اللثام»: و بطل الشرط إن خالف المشروع اتّفاقاً. و لقوله في خبر ابن سنان: «من اشترط شرطاً سوى كتاب اللَّه فلا يجوز ذلك له و لا عليه» ..[١].
و مخالف المشروع مثل أن يشترط لها أو عليه[٢] أن لا يتزوّج عليها أو لا يتسرّى عليها أو لا يمنعها من الخروج من المنزل متى شاءَت ... فالعقدان[٣] و المهران صحيحان لوجود مقتضيهما و انتفاء المانع، و يبطل الشرط خاصّة لمخالفة المشروع.
و يُرشد إلى جميع ذلك- مع ما عرفت- خبر محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام في رجل تزوّج امرأة و شرط لها إن هو تزوّج عليها امرأة أو هجرها، أو اتّخذ عليها سريّة منهى طالق، فقضى في ذلك؛ «إنّ شرط اللَّه قبل شرطكم، فإن شاء وفى لها بما شرطه، و إن شاء أمسكها، و اتّخذ عليها و نكح عليها»[٤]. و صحيحة إن كان البجلي بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه، عنه عليه السلام قال:
«قضى علي عليه السلام في رجل تزوّج امرأة و أصدقها و اشترطت أنّ بيدها الجماع و الطلاق. قال عليه السلام: خالفت السنّة و ولّيت الحقّ من ليس بأهله، قال: فقضى أنّ على الرجل النفقة و بيده الجماع و الطلاق و ذلك السنّة»[٥]. و كذا لو شرط تسليم المهر في أجلٍ، و إن لم يسلّمه كان العقد باطلًا. فإنّه يبطل الشرط ... دون العقد لما عرفت
[١] - وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٧، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٣٨، الحديث ٢.
[٢] - أي تشترط الزوجة ذلك على الزوج.
[٣] - التثنية: بلحاظ( لها و عليه) لكون ذلك في عقدين.
[٤] - وسائل الشيعة ٢١: ٢٩٦- ٢٩٧، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٣٨، الحديث ١.
[٥] - وسائل الشيعة ٢١: ٢٨٩، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٩، الحديث ١؛ تهذيب الأحكام ٧: ٣٦٩/ ٦٠.