أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٥٥ - استحباب التفريق بين الأطفال في المضاجع
استحباب التفريق بين الأطفال في المضاجع
ورد الأمر بالتفريق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، كما في صحيحة عبد اللّه ابن ميمون، عن جعفر بن محمّد، عن آبائه عليهم السلام قال: «قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله: الصبيّ و الصبيّ، و الصبيّ و الصبيّة، و الصبيّة و الصبيّة، يُفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين»[١]. و روى الصدوق مرسلًا: «أنّه يفرّق بين الصبيان في المضاجع لستّ سنين»[٢]. و ظاهر الأمر الوارد في الصحيحة، و إن كان وجوب التفريق بين الصبيان في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين، إلّا أنّ السيرة القطعية من المتشرّعة، قرينة على صرف ظهوره عن الوجوب إلى الاستحباب في المقام، و عليه فيشكل الالتزام بوجوب التفريق بين الأطفال في المضاجع، كما يظهر من صاحب «العروة» حيث قال: «يفرّق بين الأطفال في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين. و في رواية: إذا بلغوا ستّ سنين»[٣].
[١] - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب ١٢٨، الحديث ١.
[٢] - وسائل الشيعة ٢٠: ٢٣١، كتاب النكاح، أبواب مقدّمات النكاح و آدابه، الباب ١٢٨، الحديث ٢.
[٣] - العروة الوثقى ٥: ٤٩٨.