أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٣٨ - ذبح الصبي و صيده
إذا أجادت الذبح و سمّت، فلا بأس بأكله، و كذلك الصبيّ، و كذلك الأعمى إذا سدّد»[١]. و منها: صحيح محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الصبيّ، فقال عليه السلام: «إذا تحرّك، و كان له خمسة أشبار، و أطاق الشفرة»[٢]. قوله: «تحرّك» أي تحرّك المذبوح بعد الذبح، كما صرّح بذلك في نصوص اخرى. و مثله صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه[٣]. و منها: معتبرة مَسْعَدة بن صدقة، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام، فقال: «إذا قوي على الذبح، و كان يحسن أن يذبح، و ذكر اسم اللَّه عليها، فكُل»[٤]. و منها: صحيح سليمان بن خالد، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن ذبيحة الغلام و المرأة، هل تؤكل؟ فقال عليه السلام: «إذا كانت المرأة مسلمة، فذكرت اسم اللَّه على ذبيحتها، حلّت ذبيحتها، و كذلك الغلام إذا قوي على الذبيحة، فذكر اسم اللَّه ...»[٥]. و منها: إلى غير ذلك من النصوص. و لا يخفى: أنّ المقصود من بلوغ الصبيّ خمسة أشبار- في صحيحي
[١] - وسائل الشيعة ٢٤: ٤٥، كتاب الصيد و الذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢٣، الحديث ٨.
[٢] - وسائل الشيعة ٢٤: ٤٢، كتاب الصيد و الذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢٢، الحديث ١.
[٣] - وسائل الشيعة ٢٤: ٤٢، كتاب الصيد و الذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢٢، الحديث ٣.
[٤] - وسائل الشيعة ٢٤: ٤٢، كتاب الصيد و الذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢٢، الحديث ٢.
[٥] - وسائل الشيعة ٢٤: ٤٥، كتاب الصيد و الذباحة، أبواب الذبائح، الباب ٢٣، الحديث ٧.