أحكام الاسرة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٢١ - طلاق الصبي
كان قد عَقَلَ- و صدقته و وصيّته و إن لم يحتلم»[١]. و منها: موثّق ابن بكير الذي رواه الشيخ، عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد و محمّد بن الحسين جميعاً، عن ابن فضّال، عن ابن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «يجوز طلاق الصبيّ إذا بلغ عشر سنين»[٢]. و هذا الخبر نقله الشيخ هنا عن الكليني بهذا الإسناد، و لكن رواه في فروع «الكافي»[٣] عن ابن أبي عمير مرسلًا؛ و إن عامله الأصحاب معاملة المسانيد المعتبرة. و منها: موثّق سماعة، قال: سألته عن طلاق الغلام و لم يحتلم، و صدقته، فقال: «إذا طلّق للسنّة و وضع الصدقة في موضعها و حقّها، فلا بأس، و هو جائز»[٤]. و لا يضرّ إضماره؛ لعدم احتمال إضماره عن غير الإمام عليه السلام. و منها: موثّق آخر لابن بكير، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «يجوز طلاق الغلام- إذا كان قد عقل- و وصيّته و صدقته و إن لم يحتلم»[٥]. رواه الكليني في «الكافي» و كذا رواه الشيخ عن الكليني. و لكنّه معارض بنسخة اخرى في «الكافي»: «لا يجوز طلاق الغلام
[١] - تهذيب الأحكام ٩: ١٨٢/ ٧٣٦؛ وسائل الشيعة ١٩: ٢١٢، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ١٥، الحديث ٢.
[٢] - تهذيب الأحكام ٨: ٧٥/ ٢٥٤.
[٣] - الكافي ٦: ١٢٤/ ٥.
[٤] - وسائل الشيعة ٢٢: ٧٩، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب ٣٢، الحديث ٧.
[٥] - وسائل الشيعة ١٩: ٢١٢، كتاب الوقوف و الصدقات، الباب ١٥، الحديث ٢.