تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٨ - يجب الانحناء في الركوع على الوجه المتعارف
أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه وصولا لو أراد وضع شيء منهما عليهما لوضعه، و يكفي وصول مجموع أطراف الأصابع التي منها الإبهام على الوجه المذكور [١] و الأحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها.
______________________________
عبد اللّه عليه السّلام: «إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة و قد سجد سجدتين
و ترك الركوع استأنف الصلاة»[١] و يستفاد
منها بطلان الصلاة بنقص الركوع في ركعة و كذا بطلانها بزيادة السجدتين كما لا
يخفى، و صحيحة رفاعة، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
سألته عن رجل ينسى أن يركع حتّى يسجد و يقوم؟ قال: «يستقبل»[٢] و ظاهره القيام من السجدتين حيث يفوت معهما محلّ تدارك الركوع المنسي إلى غير ذلك.
و كما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا كذلك بزيادته في الفريضة ففي صحيحة منصور بن حازم، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سألته عن رجل صلّى فذكر أنه زاد سجدة؟
قال: «لا يعيد صلاة من سجدة و يعيدها من ركعة»[٣]. و صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام: «إذا استيقن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها و استقبل الصلاة استقبالا إذا كان استيقن يقينا»[٤]. إلى غير ذلك و المراد بالركعة في مقابل السجدة الركوع، و يأتي تمام الكلام في المقام في مباحث الخلل إن شاء اللّه تعالى.
يجب الانحناء في الركوع على الوجه المتعارف
[١] لا خلاف في اعتبار الانحناء في الركوع كيف و معناه اللغوي هو الانحناء،
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣١٣، الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣١٢، الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث الأوّل.
[٣] وسائل الشيعة ٦: ٣١٩، الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٢.
[٤] وسائل الشيعة ٦: ٣١٩، الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث الأوّل.