تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٧ - في وجوب الركوع و ركنيته في كل ركعة
فصل في الركوع
يجب في كلّ ركعة من الفرائض و النوافل ركوع واحد [١] إلّا في صلاة الآيات ففي كلّ ركعة من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي، و هو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا، و كذا بزيادته في الفريضة إلّا في صلاة الجماعة فلا تضرّ بقصد المتابعة، و واجباته أمور:
______________________________
فصل في الركوع
في وجوب الركوع و ركنيته في كل ركعة
[١] بالضرورة بين المسلمين بل به سميت الركعة ركوعا و لا فرق في اعتباره بين الفرائض و النوافل نعم يستثنى من ذلك صلاة الآيات، فإنّ في كلّ من ركعتيها خمس ركوعات كما سيأتي، و لا ينبغي التأمل في كونه ركنا تبطل الصلاة بتركه و لو سهوا بل هو من الجزء المتقوّم به الصلاة، ففي صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «الصلاة ثلاث أثلاث: ثلث طهور و ثلث ركوع و ثلث سجود»[١]. و بطلان الصلاة بالإخلال به و لو بتركه سهوا مقتضى حديث: «لا تعاد»[٢]. و في صحيحة أبي بصير، عن أبي
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣١٠، الباب ٩ من أبواب الركوع، الحديث الأوّل.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣١٣، الباب ١٠ من أبواب الركوع، الحديث ٥.