تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٦٠ - الكلام في مستحبات الركوع
الحمد للّه ربّ العالمين» إماما أو مأموما أو منفردا.
الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه، و هذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود.
السادس عشر: أن يصلي على النبي و آله بعد الذكر أو قبله.
(مسألة ٢٧) يكره في الركوع أمور:
أحدها: أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره أو يرفعه إلى فوق كذلك.
الثاني: أن يضمّ يديه إلى جنبيه.
الثالث: أن يضع إحدى الكفين على الأخرى و يدخلهما بين ركبتيه، بل الأحوط اجتنابه.
الرابع: قراءة القرآن فيه.
الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده.
(مسألة ٢٨) لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع و مستحباته و مكروهاته و كون نقصانه موجبا للبطلان.
نعم، الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا [١].
______________________________
[١] و الوجه في ذلك ما ورد في صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: «إذا
استيقن أنه قد زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها»[١].
فإنّ تقييد الحكم ببطلان الصلاة بزيادة الركوع بالمكتوبة أنّه لا يحكم بالفساد في
الصلاة المندوبة، و إلّا لم يكن وجه للتقييد، و يؤيدها بعض الروايات التي نتعرض
لها في مباحث الخلل في الصلاة إن شاء اللّه تعالى.
[١] وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، الباب ١٩ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث الأوّل.