تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٢٧ - الكلام في قراءة الأدعية الواردة عن الأئمة عليهم السلام
للسجود قبل وضع الجبهة، و إن كان الأحوط ترك العود إليه، و إن تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد الصلاة قضاه بعد الصلاة و إن طالت المدة، و الأولى الإتيان به إذا كان بعد الصلاة جالسا مستقبلا، و إن تركه عمدا في محلّه أو بعد الركوع فلا قضاء.
(مسألة ١٥) الأقوى اشتراط القيام في القنوت مع التمكّن منه إلّا إذا كانت الصلاة من جلوس أو كانت نافلة حيث يجوز الجلوس في أثنائها كما يجوز في ابتدائها اختيارا.
(مسألة ١٦) صلاة المرأة كالرجل في الواجبات و المستحبات إلّا في أمور قد مرّ كثير منها في تضاعيف ما قدّمنا من المسائل و جملتها: أنه يستحب لها الزينة حال الصلاة بالحلي و الخضاب، و الإخفات في الأقوال، و الجمع بين قدميها حال القيام، و ضم ثدييها إلى صدرها بيديها حاله أيضا، و وضع يديها على فخذيها حال الركوع، و أن لا ترد ركبتيها حاله إلى وراء، و أن تبدأ بالقعود للسجود، و أن تجلس معتدلة ثم تسجد، و أن تجتمع و تضمّ أعضاءها حال السجود، و أن تلتصق بالأرض بلا تجاف و تفترش ذراعيها، و أن تنسلّ انسلالا إذا أرادت القيام أي تنهض بتأنّ و تدريج عدلا لئلا تبدو عجيزتها، و أن تجلس على أليتيها إذا جلست رافعة ركبتيها ضامة لهما.
(مسألة ١٧) صلاة الصبي كالرجل، و الصبية كالمرأة.
(مسألة ١٨) قد مرّ في المسائل المتقدّمة متفرقة حكم النظر و اليدين حال الصلاة، و لا بأس بإعادته جملة: فشغل النظر حال القيام أن يكون على موضع السجود.
و حال الركوع بين القدمين.
و حال السجود إلى طرف الأنف.
و حال الجلوس إلى حجره.
______________________________