تنقيح مباني العروة - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٧٥ - الكلام في واجبات التشهد
الرابع: الطمأنينة فيه [١].
الخامس: الترتيب بتقديم الشهادة الأولى على الثانية و هما على الصلاة على محمّد و آل محمّد كما ذكر [٢].
______________________________
مسلم قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: و كيف مرتين؟ قال: إذا استويت جالسا
فقل: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له[١].
الخ، و مقتضى إطلاقها عدم الفرق بين التشهد بعد الركعتين الأولتين و غيرهما، و في
موثقة أبي بصير، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا جلست في الركعة الثانية
فقل[٢]. إلى غير
ذلك.
[١] على ما مرّ في غير التشهد من القراءة و الأذكار الواجبة و أجزاء الصلاة.
[٢] ما ورد في الروايات الواردة في بيان كيفية الشهادة الوارد فيها تقديم الشهادة الأولى على الثانية، بل تقديمهما على الصلاة على محمّد و آله، و من تلك الروايات صحيحة معاوية بن عمّار الواردة في صلاة الطواف حيث ورد فيها: «إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه السّلام و اجعله إماما و اقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ و في الثانية قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ ثمّ تشهد و احمد اللّه و اثن عليه و صلّ على النبي صلّى اللّه عليه و آله»[٣] الحديث. حيث يرفع اليد عن ظهورها في الحمد للّه و الثناء عليه بما تقدّم من عدم لزومه و أنه يكفي نفس الشهادتين، و أمّا الصلاة على النبي و آله فيؤخذ به.
بقي الكلام في أنّ الواجب من الصلاة على النبي و آله بعد الشهادتين خصوص قول المصلي اللهم صلّ على محمّد و آل محمّد كما عليه جمع من الأصحاب أو أنه
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٩٧، الباب ٤ من أبواب التشهد، الحديث ٤.
[٢] وسائل الشيعة ٦: ٣٩٣، الباب ٣ من أبواب التشهد، الحديث ٢.
[٣] وسائل الشيعة ١٣: ٤٢٣، الباب ٧١ من أبواب الطواف، الحديث ٣.