إرشاد الطالب في شرح المكاسب
(١)
الجزء الثانى
٥ ص
(٢)
حرمة الكذب
٥ ص
(٣)
الأخبار الدالة على حرمة الكذب
٦ ص
(٤)
أقسام الوعد وحكمها
١١ ص
(٥)
الكذب في الهزل
١٤ ص
(٦)
التورية وحكمها
١٦ ص
(٧)
مجوزات الكذب
٢٣ ص
(٨)
الكهانة وحكمها
٣٨ ص
(٩)
حرمة اللهو
٤٤ ص
(١٠)
حرمة مدح من لا يستحق المدح
٥٠ ص
(١١)
حرمة معونة الظالمين
٥١ ص
(١٢)
حرمة النجش
٥٩ ص
(١٣)
حرمة النميمة
٦٠ ص
(١٤)
النوح الباطل
٦٣ ص
(١٥)
التولي عن الجائر
٦٥ ص
(١٦)
مجوزات الدخول في الولاية عن الجائر
٦٩ ص
(١٧)
ما يلازم الإباحة بالإكراه
٨٢ ص
(١٨)
تحقّق الإكراه
٩٠ ص
(١٩)
الإكراه على قبول الولاية
٩٦ ص
(٢٠)
الإكراه على القتل
١٠٠ ص
(٢١)
الولاية من قبل الجائر
١٠٦ ص
(٢٢)
هجاء المؤمن
١١٢ ص
(٢٣)
هجر المؤمن
١١٤ ص
(٢٤)
أخذ الاجرة على الواجب
١١٥ ص
(٢٥)
أخذ الاجرة على الواجب الأمر الأول
١١٧ ص
(٢٦)
أخذ الاجرة على العبادة
١١٩ ص
(٢٧)
أخذ الاجرة على الواجب بالأمر الثاني
١٢٥ ص
(٢٨)
أخذ الاجرة على الواجبات الأمر الثالث
١٢٧ ص
(٢٩)
أخذ الاجرة على الصناعات الواجبة
١٣٥ ص
(٣٠)
أخذ المرأة الاجرة على إرضاعها
١٤١ ص
(٣١)
أخذ الاجرة على المستحبات
١٤٢ ص
(٣٢)
طواف الأجير حال إطافة الغير
١٤٧ ص
(٣٣)
أخذ الاجرة على الأذان والإقامة
١٥١ ص
(٣٤)
أخذ الاجرة على الإمامة
١٥٤ ص
(٣٥)
أخذ الاجرة على الشهادة وأدائها
١٥٥ ص
(٣٦)
الواجبات والمستحبات التي لا يجوز أخذ الاجرة عليها يجوز ارتزاق مؤدّيها من بيت المال
١٥٧ ص
(٣٧)
حكم بيع المصحف
١٥٩ ص
(٣٨)
بيع المصحف من الكافر
١٦٧ ص
(٣٩)
بيع الدراهم من الكافر
١٦٩ ص
(٤٠)
جوائز الجائر وعماله
١٧٠ ص
(٤١)
عدم العلم تفصيلًا ولا إجمالًا بوجود الحرام في أموال الجائر وعماله
١٧٠ ص
(٤٢)
العلم الإجمالي بالحرام في أموال الجائر وعماله
١٧٢ ص
(٤٣)
العلم تفصيلًا بحرمة المأخوذ من الجائر وعماله
١٩٠ ص
(٤٤)
ضمان ما تلف بيده
١٩٣ ص
(٤٥)
لزوم الردّ إلى المالك
١٩٦ ص
(٤٦)
الواجب في الرد وجوب الإقباض
١٩٧ ص
(٤٧)
وجوب الفحص عن المالك
١٩٨ ص
(٤٨)
حكم المال المجهول مالكه
٢٠٥ ص
(٤٩)
في تعيين من يجب عليه التصرف بالمال المجهول
٢١٣ ص
(٥٠)
في مستحق الصدقة
٢١٥ ص
(٥١)
في ضمان المتصدق بالمال المجهول مالكه
٢١٦ ص
(٥٢)
العلم الإجمالي باشتمال المال المأخوذ من الجائر على الحرام
٢٢١ ص
(٥٣)
انقسام الأخذ من الظالم بحسب الأحكام الخمسة
٢٢٣ ص
(٥٤)
الدين الثابت في ذمة الجائر
٢٢٤ ص
(٥٥)
أخذ الخراج والمقاسمة والزكاة من الجائر
٢٢٧ ص
(٥٦)
تصرّفات الجائر في الخراج
٢٣٠ ص
(٥٧)
شراء الخراج والمقاسمة والزكاة من السلطان
٢٣١ ص
(٥٨)
المعاملة على الزكاة والخراج مع الجائر قبل وصولهما بيده
٢٤٦ ص
(٥٩)
في الأراضي التي يجوز المعاملة عليها مع السلطان
٢٥٩ ص
(٦٠)
المراد من السلطان هو الجائر المدّعي للرئاسة العامة
٢٦١ ص
(٦١)
لا يعتبر في حل الخراج اعتقاد المأخوذ من استحقاق الآخذ له
٢٦٤ ص
(٦٢)
في الخراج ومقداره
٢٦٧ ص
(٦٣)
هل يشترط استحقاق من يصل إليه الخراج أو الزكاة؟
٢٧٠ ص
(٦٤)
في الأراضي الخراجية
٢٧٣ ص
(٦٥)
كيف يثبت كون الأرض مفتوحة عنوةً أو صلحاً
٢٧٨ ص
(٦٦)
الحكم عند الشك في حال الأرض
٢٨٣ ص
(٦٧)
ما يشترط في كون الأرض خراجية
٢٨٦ ص
(٦٨)
في اعتبار الحياة في الأرض حال فتحها
٢٩٠ ص
(٦٩)
طروّ الممات على الأراضي الخراجية
٢٩٣ ص
(٧٠)
الوظيفة عند الجهل بحال الأرض
٢٩٥ ص
(٧١)
إطلاق أرض السواد على العراق باعتبار الغلبة
٢٩٦ ص
(٧٢)
حقيقة البيع
٢٢٩ ص
(٧٣)
جواز كون المعوض منفعة
٣٠٤ ص
(٧٤)
أقسام الحقوق
٣٠٦ ص
(٧٥)
تعريف البيع في كلمات الفقهاء
٣١٢ ص
(٧٦)
مناقشات في التعريف
٣١٤ ص
(٧٧)
استعمال البيع في معانٍ اخر
٣٢١ ص
(٧٨)
وضع ألفاظ المعاملات للصحيح
٣٢٧ ص
(٧٩)
في المعاطاة
٣٣١ ص
(٨٠)
أدلة إفادة المعاطاة الملكية ومناقشتها
٣٤٤ ص
(٨١)
كلام بعض الأساطين
٣٥٦ ص
(٨٢)
لزوم الملك في المعاطاة
٣٧١ ص
(٨٣)
تنبيهات المعاطاة
٣٩١ ص
(٨٤)
تنبيهات المعاطاة- المعيار في المعاطاة
٣٩٧ ص
(٨٥)
تنبيهات المعاطاة- تمييز البائع من المشتري
٣٩٩ ص
(٨٦)
تنبيهات المعاطاة- صور ما يقصده المتعاطيان
٤٠٦ ص
(٨٧)
تنبيهات المعاطاة- مسألة أعتق عبدك عنّي
٤١١ ص
(٨٨)
تنبيهات المعاطاة- في الملك التقديري
٤١٥ ص
(٨٩)
تنبيهات المعاطاة- في صحة الإباحة بالعوض
٤٢١ ص
(٩٠)
تنبيهات المعاطاة- جريان المعاطاة في غير المبيع
٤٢٤ ص
(٩١)
تنبيهات المعاطاة- ملزمات المعاطاة
٤٢٨ ص
(٩٢)
تنبيهات المعاطاة- المعاطاة بيع أم لا؟
٤٤٢ ص
(٩٣)
تنبيهات المعاطاة- العقد غير الجامع لشرائط اللزوم معاطاة أم لا؟
٤٤٦ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص

إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٠١ - الإكراه على القتل

على الظّاهر المصرّح به في بعض الكتب، و إن كان مقتضى عموم نفي الإكراه والحرج الجواز، إلّاأنّه قد صحّ عن الصّادقين (صلوات اللَّه عليهما) أنّه: «إنّما شُرّعت التقيّة ليحقن بها الدّم، فإذا بلغت الدّم فلا تقية». ومقتضى العموم أنّه لا فرق بين أفراد المؤمنين من حيث الصغر والكبر، والذكورة والانوثة، والعلم والجهل،

على ذلك الغير، وأمّا نفي مشروعيّة التقيّة بإراقة الدم ففي روايتين:

إحداهما: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام: «إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقيّة»[١].

وثانيتهما: موثّقة أبي حمزة الثمالي عن الصادق عليه السلام: «إنّما جعلت التقيّة ليحقن بها الدم، فإذا بلغت التقيّة الدم فلا تقيّة»[٢]. ويطلق التقيّة على ستر الإنسان مذهبه للتحفّظ على نفسه أو غيره من إضرار المعتدي مالًا أو نفساً، ويطلق على ستر مذهبه تحفّظاً على نفسه أو غيره من خصوص ضرر القتل، والمراد بالتقيّة في الروايتين هو الثاني، ومدلولها أنّه لا يشرع التحفّظ على نفسه أو نفس غيره بإراقة دم مؤمن، ولكن لا بأس به بفعل سائر المحرّمات.

وذكر الإيرواني رحمه الله‌[٣]: «أنّ التقيّة عبارة عن تحفّظ المتّقي- بالكسر- على دمه، ومفاد الروايتين أمر ارتكازيّ، وهو أنّه إذا لم تثمر التقيّة في حفظ دم المتّقي- بالكسر- بأن علم أنّه يراق على كلّ تقدير فلا تقيّة، بل لابدّ من إظهار الحقّ والواقع قولًا أو فعلًا». وأجاب السيد الخوئي رحمه الله‌[٤] بأنّ لهذا الاحتمال مجالًا في الصحيحة، وأمّا الموثّقة فالمذكور فيها بلوغ التقيّة، يعني التحفظ على نفسه من التلف إلى إراقة الدم،


[١] وسائل الشيعة ١٦: ٢٣٤، الباب ٣١ من أبواب الأمر بالمعروف، الحديث الأول.

[٢] المصدر السابق: الحديث ٢.

[٣] حاشية كتاب المكاسب ١: ٢٧١.

[٤] محاضرات في الفقه الجعفري ١: ٥٤٠.