إرشاد الطالب في شرح المكاسب - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٦٠ - حكم بيع المصحف
اشتر منه الدفّتين والحديد والغلاف، وإيّاك أن تشتري منه الورق وفيه القرآن مكتوب، فيكون عليك حراماً وعلى من باعه حراماً». ومضمرة عثمان بن عيسى، قال: «سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ قال: لا تشتر كلام اللَّه، ولكن اشتر الجلد والحديد والدفّة، وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا».
ورواه في الكافي عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام.
ورواية جرّاح المدائني في بيع المصاحف: «قال: لا تبع الكتاب ولا تشتره، وبع الورق والأديم والحديد».
ورواية عبد الرّحمن بن سيابة قال: «سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: إنّ المصاحف لن تُشترى، فإذا اشتريت فقل: إنّما أشتري منك الورق وما فيه من الأديم وحليته وما فيه من عمل يدك، بكذا وكذا».
عن روايات محمد بن أحمد بن يحيى، وفي استثنائه دلالة على ضعفه، كما أنّ ضعف الحسن بن علي بن أبي حمزة أظهر من أن يذكر، فتوصيف المصنّف رحمه الله الرواية بالموثّقة غير تامّ.
ومنها: رواية عبدالرحمن بن سيابة عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «سمعته يقول: إنّ المصاحف لن تشترى، فإذا اشتريت فقل: إنّما اشتري منك الورق، وما فيه من الأديم، وحليته، وما فيه من عمل يدك بكذا وكذا»[١]، وفي موثّقة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام، قال: «سألته عن بيع المصاحف وشرائها؟ فقال: لا تشتر كتاب اللَّه، ولكن اشتر الحديد والورق والدفّتين، وقل: أشتري منك هذا بكذا وكذا»[٢].
ولكن في مقابلها ما يظهر منه الجواز، كصحيحة أبي بصير، قال: «سألت
[١] المصدر السابق: ١٥٨، الحديث الأول.
[٢] وسائل الشيعة ١٧: ١٥٨، الباب ٣١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.