معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٨ - ١٢ - يوم خروجه و عدد انصاره و ولاة عهده و الأئمة من بعده و سيرته عليه السلام و غير ذلك
[١٥٢٠/ ١٤] روضةالكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام: قول اللَّه عزّوجلّ ذكره «وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ» قال: لم يجئ تأويل هذه الآية بعد، إن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله رخّص لهم لحاجته و حاجة أصحابه، فلو قد جاء تأويلها لم يقبل منهم و لكنّهم يقتلون حتى يوحّد اللَّه و حتى لا يكون شرك.[١]
اقول: الترخيص لأجل عدم القدرة على جهاد تمام الكفار و المشركين فوقعت المهادنة و المتاركة فاذا اعطي اللَّه القائم القوة غير المتعارفة يجاهد حتى زوال الكفر كلّه و إحياءالدين كله للَّه.
[١٥٢١/ ١٥] تهذيب الاحكام: عن الصفار عن ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير و محمد بن عبداللَّه بن هلال عن العلا عن محمد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن القائم إذا قام بأي سيرة يسير في الناس؟ فقال: بسيرة ما سار به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله حتى يظهر الاسلام قلت: و ما كانت سيرة رسول اللَّه صلى الله عليه و آله؟ قال: أبطل ما كانت في الجاهلية، و استقبل الناس بالعدل، و كذلك القائم عليه السلام إذا قام يبطل ما كان في الهدنة ممّا كان في أيدي الناس و يستقبل بهم العدل.[٢]
اقول: إنّما يبطل ما دخل في الدين جهلا أو عمدا أو تسامحا و ليس من الدين و هذا ظاهر، فان حلال محمد حلال الى يوم القيامة و حرامه حرام الى يوم القيامة. نعم يمكن تغيير بعض الاحكام بتغيير موضوعه.
[١٥٢٢/ ١٦] الكافي: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال: سئل أبو عبداللَّه عليه السلام عن المساجد المظللة، أتكره الصلاة فيها؟ فقال: نعم، و لكن لا يضرّكم اليوم، و لو قدكان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك.[٣]
[١] . بحار الأنوار: ٥٢/ ٣٧٨ والكافي: ٨/ ٢٠١.
[٢] . بحار الأنوار: ٥٢/ ٣٨١ والتهذيب: ٦/ ١٥٤.
[٣] . بحار الأنوار: ٥٢/ ٣٧٤ والكافي: ٣/ ٣٦٨.