وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٤ - ٤١ ـ باب أن من خير امرأته لم يقع بها طلاق بمجرد التخيير
ابني الحسن ، عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن إبراهيم بن محرز ، قال : سأل رجل أبا عبدالله [١] عليهالسلام ، وأنا عنده ، فقال : رجل قال لامرأته : أمرك بيدك قال : أنى يكون هذا ، والله يقول : ( الرّجال قوامون على النساء ) [٢]؟ ليس هذا بشيء.
[ ٢٨١٠٩ ] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد ومحمّد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن القاسم بن عروة ، عن عبدالله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قلت له رجل خير امرأته ، قال : إنما الخيار لها [١] ما داما في مجلسهما ، فإذا تفرّقا فلا خيار لها [٢].
أقول : حمله الشيخ على التقية ، وكذا ما يأتي [٣].
[ ٢٨١١٠ ] ٨ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : لا خيار إلا على طهر من غير جماع بشهود
[ ٢٨١١١ ] ٩ ـ وعنه ، عن جعفر بن محمّد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : إذا اختارت نفسها ، فهي تطليقة بائنة ، وهو خاطب من الخطاب ، وإن اختارت زوجها فلا شيء.
[ ٢٨١١٢ ] ١٠ ـ وعنه ، عن عمرو بن عثمّان ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدّتها ؛ لان العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين
[١] في التهذيبين : أبا جعفر.
[٢] التساء ٤ : ٣٤.
٧ ـ التهذيب ٨ : ٨٩ | ٣٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ | ١١١٥.
(١ و ٢) في الاستبصار : لهما.
[٣] يأتي في الحديث ١٢ من هذا الباب.
٨ ـ التهذيب ٨ : ٨٩ | ٣٠٤ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ | ١١١٦.
٩ ـ التهذيب ٨ : ٩٠ | ٣٠٥ ، والاستبصار ٣ : ٣١٣ | ١١١٧.
١٠ ـ التهذيب ٨ : ٩٠ | ٣٠٦ ، والاستبصار ٣ : ٣١٤ | ١١١٨.