وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٩ - ٣٢ ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ
[ ٢٨٠٧٢ ] ٧ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن عثمّان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم ، وصدقته ، فقال : إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن زرعة ، عن سماعة [١].
ورواه الشيخ بإسناده ، عن زرعة ، عن سماعة [٢].
وبإسناده عن محمّد بن يعقوب [٣] ، وكذا اللذان قبله ، وكذا الثاني.
[ ٢٨٠٧٣ ] ٨ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٢] ، وفي ميراث الازواج [٣].
٧ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ | ١.
[١] الفقيه ٣ : ٣٢٥ | ١٥٧٥.
[٢] التهذيب ٨ : ٩٤ | ٣٢١ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ | ١٠٧٦.
[٣] التهذيب ٨ : ٧٦ | ٢٥٥ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ | ١٠٧٣.
٨ ـ قرب الإسناد : ٥٠.
[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات وفي الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وفي الحديث ٢ من الباب ١٥ من أبواب الوقوف والصدقات وفي الباب ٤٤ من أبواب الوصايا وفي الحديث ٩ من الباب ٦ من أبواب عقد النكاح.
[٢] يأتي في الحديثين ٣ و ٧ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الحديث ٤ من الباب ١١ من أبواب ميراث الازواج ويأتي ما يدل على جواز عتق الصبي وتصدقه من ماله إذا بلغ عشر سنين في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.