وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٧ - ٣٢ ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ
[ ٢٨٠٦٥ ] ٣ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن القاسم ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أعبدالله قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها؟ قال : تزوج ولا تترك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة [١] وغيرها [٢].
٣٢ ـ باب انه يشترط في صحة الطلاق البلوغ ، فلا يصح طلاق
الصبى الا اذا بلغ عشر سنين
[ ٢٨٠٦٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : ليس طلاق الصبي بشيء.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمّد مثله [١].
[ ٢٨٠٦٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : [١] يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين.
[ ٢٨٠٦٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ١٠٨ | ٢٦٥.
[١] تقدم في الباب ٣٦ من أبواب المصاهرة.
[٢] تقدم في الباب ٣٠ من هذه الابواب.
الباب ٣٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ | ٢.
[١] التهذيب ٨ : ٧٦ | ٢٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٠٣ | ١٠٧٤.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٤ | ٥ ، ورواه بسند آخر في التهذيب ٨ : ٧٥ | ٢٥٤.
[١] في الكافي زيادة : ( لا ).
٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٦ | ٦ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.