وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦١ - ٢٩ ـ باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة
[ ٢٨٠٢١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان ، قال : كتبت إلى الرجل [ عليهالسلام ] [١] أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة ، وأراد أن يطلّقها ، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق ، فكتب عليهالسلام : يعتزلها ثلاثة أشهر ، ( ثمّ يطلقها ) [٢].
أقول : هذا محمول إما على الاستحباب والاستظهار ، وإمّا على من تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة ، لما مرّ ، والله أعلم [٣].
٢٩ ـ باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير
رجعة وقعت وحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها
[ ٢٨٠٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير الاسدي ، ومحمّد بن علي الحلبي ، وعمر بن حنظلة جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الطلاق ثلاثا في غير عدّة ، إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن [١] على طهر فليس بشيء.
[ ٢٨٠٢٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد
٢ ـ الكافي ٦ : ٩٧ | ١.
[١] أثبتناه من المصدر.
[٢] في المصدر : ويطلقها.
[٣] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
الباب ٢٩
فيه ٣٠ حديث
١ ـ الكافي ٦ : ٧١ | ٣ ، التهذيب ٨ : ٥٢ | ١٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٥ | ١٠٠٨.
[١] في المصدر : يكن.
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٠ | ١.