وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٤ - ٢٥ ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة
ورواه الشيخ بإسناده ، عن محمّد بن يعقوب [١].
وكذا الذي قبله.
أقول : هذا محمول على كونها حائضاً ، أو في طهر جامعها فيه ، ذكره الشيخ ، وقد تقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، والحديث الأوّل قرينة على ما قلناه ، ويحتمل الحمل على الانكار وعلى الكراهة.
٢٥ ـ باب جواز طلاق زوجة الغائب والصغيرة وغير المدخول
بها والحامل واليائسة على كل حال ، وان كان في الحيض أو في
طهر الجماع
[ ٢٨٠٠٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن جميل بن دراج ، عن إسماعيل بن جابر الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : خمس يطلقن على كل حال : الحامل المتبين حملها ، والتي لم يدخل بها زوجها ، والغائب عنها زوجها ، والتي لم تحض ، والتي قد جلست [١] عن المحيض.
[ ٢٢٨٠٠٤ ] ٢ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : والتي قد يئست من المحيض.
[١] التهذيب ٨ : ٦٣ | ٢٠٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٩٦ | ١٠٤٥.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب القسم والنشوز وفي البابين ٧ و ٩ وفي الحديثين ١ و ٣ من الباب ١٦ وفي الحديث ١٨ وفي الحديث ١ من الباب ٢٠ وفي الحديث ١ من الباب ٢٢ وفي الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في الاحاديث ٥ و ١٥ و ٢٨ من الباب ٢٩ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٤١. من هذه الابواب وفي البابين ١ و ٢ وفي الحديثين ٨ و ١٥ من الباب ٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٤ وفي الحديث ١ من الباب ٥ وفي الباب ١٤ وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ من أبواب أقسام الطلاق وفي الباب ١٣ وفي الاحاديث ١ و ١٥ و ١٩ من الباب ١٥ من أبواب العدد ، وفي الباب ٦ من أبواب الخلع والمباراة.
الباب ٢٥
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٤ | ١٦١٥.
[١] في المصدر : حبست.
٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٤ | ١٦١٦.