وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٣ - ٢٤ ـ باب أن الغائب اذا قدم فطلق ، لم يقع الطلاق
يأتي بعد ، فيدّعي ) [٢] أنه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها. الحديث.
أقول : هذا محمول إما على الاستحباب والاحتياط ؛ ليمكن الاثبات عند الانكار ، بل هو ظاهر في ذلك على أنه مخصوص بالخلع والمباراة ، إذ الطلاق غير مذكور فيه أصلاً ، وإما على أن إقامة الشهادة وإثبات الخلع والمباراة موقوفان على المعرفة بالزوجين ، وإن حصلت بعد الاشهاد ، وإن كان صحة الطلاق والخلع والمباراة غير موقوفة على معرفة الشاهدين بالزوجين ، وحكم التخيير فيه محمول على التقيّة ، كما مضى [٣] ، ويأتي [٤].
٢٤ ـ باب أن الغائب اذا قدم فطلق ، لم يقع الطلاق حتى يعلم
أنها طاهر طهرا لم يجامعها فيه
[ ٢٨٠٠١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ، ثمّ قدم وأراد طلاقها ، وكانت حائضا تركها حتى تطهر ، ثمّ يطلقها.
[ ٢٨٠٠٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن حجاج الخشّاب ، قال سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل كان في سفر ، فلمّا دخل المصر جاء معه بشاهدين ، فلمّا استقبلته امرأته على الباب أشهدهما على طلاقها ، قال : لا يقع بها طلاق.
[٢] في المصدر : حذرا أن تأتي بعد فتدعي.
[٣] مضى في ذيل الحديث ٧ من الباب ١٦ من هذه الابواب.
[٤] يأتي في ذيل الحديث ٧ و ١٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.
الباب ٢٤
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٦ : ٧٩ | ٢ ، والتهذيب ٨ : ٦٤ | ٢٠٨ ، والاسيبصار ٣ : ٢٩٥ | ١٠٤٤
٢ ـ الكافي ٦ : ٧٨ | ١.