وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢١ - ٥ ـ باب ثبوت اللعان بين الحر والزوجة المملوكة
حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في عبد قذف امرأته ، وهي حرة ، قال : يتلاعنان ، فقلت : أبمنزلة الحر سواء؟ قال : نعم.
[ ٢٨٩٣٥ ] ٨ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن محمّد ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال : سألته عن الحرّ ، يلاعن المملوكة؟ قال : نعم.
[ ٢٨٩٣٦ ] ٩ ـ وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن بعضهم ، عن أبي المغرا ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قلت له : مملوك كان تحته حرة ، فقذفها ، فقال : ما يقول فيها أهل الكوفة؟ قلت : ( يقولون ) [١] : يجلد ، قال : لا ، ولكن يلاعنها كما يلاعن الحرة.
[ ٢٨٩٣٧ ] ١٠ ـ وعنه ، ( عن محمّد بن عيسى ) [١] ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك ، والحر تكون تحته المملوكة فيقذفها؟ قال : يلاعنها.
[ ٢٨٩٣٨ ] ١١ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية ، أو نصرانية ، أو أمة نفي ولدها وقذفها ، هل عليه لعان؟ قال : لا.
أقول : حمله الشيخ على من أقر بالولد ثمّ نفاه ، ويحتمل الحمل على ما مر [١].
٨ ـ التهذيب ١٠ : ٧٨ | ٣٠٥
٩ ـ التهذيب ٨ : ١٨٩ | ٦٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٤ | ١٣٣٥.
[١] ليس في المصدر.
١٠ ـ التهذيب ٨ : ١٨٩ | ٦٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٤ | ١٣٣٦.
[١] ليس في الاستبصار « هامش المخطوط ».
١١ ـ التهذيب ٧ : ٤٧٦ | ١٩١٢ و ٨ : ١٨٩ | ٦٥٨ والاستبصار ٣ : ٣٧٤ | ١٣٣٧ باختلاف ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٠٢ من أبواب أحكام الأوّلاد.
[١] مر في ذيل الحديث ٤ من هذا الباب.