وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٥ - ٣ ـ باب ان من نكل قبل تمام اللعان ، أو أكذب نفسه
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].
وبإسناده ، عن أحمد بن محمّد مثله [٢].
[ ٢٨٩٢٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ انه سئل عن الرجل يقذف امرأته؟ قال : يلاعنها ، ثمّ يفرق بينهما ، فلا تحل له أبدا ، فان أقر على نفسه قبل الملاعنة جلد حداً ، وهي امرأته.
[ ٢٨٩٢١ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهادات بالله ، ثمّ نكل في الخامسة؟ فقال : إن نكل عن [١] الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك. الحديث.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، وزاد وقال : الملاعنة وما أشبهها من قيام [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن بنان بن محمّد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر [٣] ، والذي قبله بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
[١] التهذيب ٨ : ١٩١ | ٦٦٨.
[٢] التهذيب ١٠ : ٧٦ | ٢٩٤.
٢ ـ الكافى ٦ : ١٦٣ | ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٨٧ | ٦٥٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٢ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وصدره في الحديث ٤ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٣ من الباب ١٧ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
٣ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ | ١٢.
[١] في المصدر : في.
[٢] قرب الإسناد : ١١١.
[٣] التهذيب ٨ : ١٩١ | ٦٦٥.