وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١٢ - ٢ ـ باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة
أقول : ويأتي ما يدل على بعض الاحكام المذكورة هنا [٤] ، وعلى حكم الميراث في محله [٥].
٢ ـ باب أنه لا يقع اللعان الا بعد الدخول ، وحكم الخلوة ،
فان قذفها قبل لزمه الحد ، ولا يفرق بينهما.
[ ٢٨٩١١ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها ، فادعت أنها حامل؟ فقال : إن أقامت البينة على أنه أرخى عليها ستراً ، ثمّ أنكر الولد لاعنها ، ثمّ بانت منه ، وعليه المهر كملا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر [٢].
أقول : تقدم حكم الخلوة في المهور [٣].
[ ٢٨٩١٢ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن
[٤] يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب.
[٥] يأتي في الابواب ١ ـ ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ وفي الحديث ١ من الباب ٣١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة وفي الحديث ١٠ من الباب ١٧ من أبواب أحكام الأوّلاد.
الباب ٢
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٥ | ١٢ ، والتهذيب ٨ : ١٩٣ | ٦٧٧ ، وأورد صدره في الحديث ٦ من الباب ١ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] مسائل علي بن جعفر ١٣٤ | ١٣٢.
[٢] قرب الإسناد : ١١٠.
[٣] تقدم في الابواب ٥٥ ـ ٥٧ من أبواب المهور.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٦٢ | ١.