وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٢ - ٣١ ـ باب كفارة شق الثوب على الميت ، وخدش المرأة وجهها
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا [١].
٣١ ـ باب كفارة شق الثوب على الميت ، وخدش المرأة وجهها ،
وجز شعرها ، ونتفه في المصاب ، والنوم عن العشا
الى نصف الليل
[ ٢٨٨٩٤ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن داود القمي في ( نوادره ) عن محمّد بن عيسى ، عن أخيه جعفر بن عيسى ، عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل شق ثوبه على أبيه ، أو على امه ، أو على أخيه ، أو على قريب له ، فقال : لا بأس بشق الجيوب ، قد شق موسى بن عمران على أخيه هارون ، ولا يشق الوالد على ولده ، ولا زوج على امرأته ، وتشق المرأة على زوجها ، وإذا شق زوج على امرأته ، أو والد على ولده فكفارته حنث يمين ، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ، أو يتوبا من ذلك ، فاذا خدشت المرأة وجهها ، أو جزت شعرها ، أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وفي الخدش إذا دميت ، وفي النتف كفارة حنث يمين ، ولا شيء في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة ، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي عليهماالسلام ، وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الاخير في مواقيت الصلوات [١] ، وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الدفن [٢].
[١] تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الوصايا.
الباب ٣١
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٥ | ١٢٠٧.
[١] تقدم في الباب ٢٩ من أبواب المواقيت.
[٢] تقدم في الباب ٨٤ من أبواب الدفن.