وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٩ - ٢٨ ـ باب وجوب كفارة الجمع بقتل المؤمن عمدا عدوانا
يندم على ما كان منه ، ويعزم على ترك العود ، ويستغفر الله عزّ وجلّ أبدا ما بقي. الحديث.
[ ٢٨٨٨٧ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ عن أبي عبدالله عليهالسلام ، أنّه سئل عن رجل [١] قتل مؤمناً ، وهو يعلم أنه مؤمن ، غير أنّه حمله الغضب على أنه قتله ، هل له من توبة إن أراد ذلك ، أو لا توبة له؟ قال : توبته [٢] ان لم يعلم انطلق إلى أوليائه ، فأعلمهم أنه قتله ، فان عفي عنه أعطاهم الدية ، وأعتق رقبة ، وصام شهرين متتابعين ، وتصدّق على ستين مسكينا.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله [٣].
وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن أبي جميلة ، عن أبي اسامة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام نحوه [٤].
[ ٢٨٨٨٨ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن السندي بن محمّد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منذر بن جعفر [١] عن أبي بكر الحضرمي ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل قتل رجلا متعمداً ، قال : جزاؤه جهنم ، قال : قلت له : هل له توبة؟ قال : نعم ، يصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، ويعتق رقبة ، ويؤدي ديته ، قال : قلت : لا يقبلون منه الدية ، قال : يتزوج إليهم ثمّ يجعلها صلة يصلهم [٢] بها ، قال : قلت : لا
٣ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٣ | ١١٩٧ ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٣ | ١٢٩.
[١] في المصدر زيادة : مؤمن.
[٢] في المصدر : يقرّبه.
[٣] الكافي ٧ : ٢٧٦ | ٣.
[٤] التهذيب ١٠ : ١٦٢ | ٦٥٠.
٤ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٤ | ١٢٠٣.
[١] في المصدر : جيفر.
[٢] في المصدر : يصلحهم.