وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧ - ١٧ ـ باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين
١٧ ـ باب أنه لا يجزي اطعام الصغار في الكفارة منفردين ، بل
صغيرين بكبير ، وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء
سواء.
[ ٢٨٨٥٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : لا يجزئ إطعام الصغير في كفارة اليمين ، ولكن صغيرين بكبير.
محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ابن محمّد مثله [١].
[ ٢٨٨٥٦ ] ٢ ـ وبإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني عن جعفر ، عن أبيه ، أن عليا عليهالسلام ، قال : من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكباراً ، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
[ ٢٨٨٥٧ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن أبي الحسن عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين ، أيعطي [١] الصغار والكبار سواء والنساء والرجال ، أو يفضل الكبار على الصغار ، والرجال على النساء؟ فقال : كلهم سواء. الحديث.
أقول : حمله الشيخ على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار ؛ لما تقدم في حديث الحلبي من قول أبي عبدالله عليهالسلام : أنه يكون في البيت من يأكل أقل من المد ، ومنهم من يأكل أكثر ، ولا يخفى أنه مخصوص بالاعطاء ، والأوّل
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٤ | ١٢.
[١] التهذيب ٨ : ٢٩٧ | ١١٠٠ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ | ١٨٢.
٢ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٠ | ١١١٣.
٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٧ | ١١٠١ ، والاستبصار ٤ : ٥٣ | ١٨١ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : أيطعم.