وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٠ - ١٤ ـ باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢].
١٤ ـ باب انه يجزى في الاطعام مد لكل مسكين ، ويستحب
مدان وان يضم اليه الادام وادناه الملح وارفعه اللحم.
[ ٢٨٨٣٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ( عن ابن أبي عمير ) [١] ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : قال الله عزّ وجلّ لنبيه صلىاللهعليهوآله : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ... * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) [٢] فجعلها يمينا ، وكفرها رسول الله صلىاللهعليهوآله ، قلت : بما كفر؟ قال : أطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد ، قلنا : ( فمن وجد ) [٣] الكسوة؟ قال : ثوب يواري به عورته.
[ ٢٨٨٣٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : في كفارة اليمين : عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ، والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد [١] من حنطة لكل مسكين ، والكسوة
[٢] التهذيب ٨ : ٢٩٦ | ١٠٩٦.
الباب ١٤
فيه ١٤ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٩٥ | ١٠٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٥١ | ١٧٦ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٥٩ | ١١٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.
[١] في المصدر : عن ابن أبي نجران.
[٢] التحريم ٦٦ : ١ و ٢.
[٣] في المصدر : فما حد.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ | ٥ ، والتهذيب ٨ : ٢٩٦ | ١٠٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٥٢ | ١٧٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[١] في نسخة زيادة : مد « هامش المخطوط » وكذلك المصدر.