وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٧ - ١٢ ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين
عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن شيء من كفارة اليمين ، فقال : يصوم ثلاثة أيام ، قلت : إن [١] ضعف عن الصوم وعجز ، قال : يتصدق على عشرة مساكين ، قلت : إنه عجز عن ذلك ، قال : يستغفر الله ولا يعد ، فانه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه ، فليستغفر الله ، ويظهر توبة وندامة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله ، إلى قوله : فليستغفر الله ، ولا يعود [٢].
أقول : الصوم هنا محمول على أنه واجب على من عجز عن الاطعام والكسوة والعتق ، والاطعام المأمور به هنا بعد العجز عن الصوم محمول على إطعام ما دون المدّ ، فانّه إذا عجز عن الجميع تصدق بما تيسر.
[ ٢٨٨٢٤ ] ٧ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم عن حمزة ، ( عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا ) [١] عليهالسلام قال : ( فوض الله ) [٢] إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الامام في المحارب أن يصنع ما يشاء ، وقال : كل شيء في القرآن أو ، فصاحبه فيه بالخيار.
[ ٢٨٨٢٥ ] ٨ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن كفارة صوم اليمين ، أيصومها جميعا ، أم يفرق بينها؟ قال : يصومها جميعا.
[ ٢٨٨٢٥ ] ٩ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله
[١] في المصدر : إنه.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٩٨ | ١١٠٤ ، والاستبصار ٤ : ٥٢ | ١٨٠ ، وفيه عن أبي عبدالله.
٧ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٧ ، تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ | ١٧٥.
[١] في المصدر : عن أبي جعفر.
[٢] في المصدر : سمعته يقول : إن الله فوض.
٨ ـ مسائل على بن جعفر : ١٧٥ | ٣١٢.
٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٧ | ١٦٨.